Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 90

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب من رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم والصيد في الحل

٦٠ - قلت لأشهب: أفرأيت ما قتل من الصيد بمكة وقد [ … ] / قتله حلال؟

فقال لي: هو مثل الذي يصيده في الحل وهو محرم فيذبحه، لأنه نُهي أن يصيد الصيد وهو محرم، وجعله الله ﷿ حرماً آمناً، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، وليس على وجه ما أحلت ذكاته، وقد سأله مالكاً عن ذلك، فقاله لي حرفاً بحرف.

٦١ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟

فقال لي: ما أرى أن يؤكل، لأنه حرم رسول الله ﷺ أن يؤخذ طيرها.

وقال ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم».

وما أراه كالذي يصاد بمكة، وما أرى أن يؤكل.

وقد قلت لمالك: أرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ، ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟

فقال لي: «ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه».

٦٢ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال من الصيد في الحل من

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 90 (SanadKitab #1267, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.