Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 131

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج

١٤٥ - ومن الدليل على ذلك، أن ابن لهيعة، حدثني عن ابن أبي حبيب، أن ابن عباس، قال: في الطير إذا أصابه المحرم، قدر ثمنه، وأن عبد العزيز بن أبي سلمة، قال في حمام مكة الذي قتل عثمان، فحكموا عليه بشاة، قال: وبعض الناس يقول ذلك، من أجل أنه من حمام الحرم.

قال عبد العزيز: وما أصاب المحرم، فهو مثل ما أصيب في الحرم، وإن أخذ هذا بالاجتهاد، كان مدان من طعام، أو مد جبر من حمام واحد.

١٤٦ - ومن أحب أن يأخذ الحديث، فقد ذكر ذلك. وإن أبا حمزة أنس بن عياض الليثي، أخبرني أن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، حدثه عن ابن عباس، أنه قال: كل طير كان دون الحمام، فإنما فيه ثمنه.

وإن الليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وأبا يوسف يعقوب بن عبد الرحمن، حدثوني أن هشام بن عروة، حدثهم عن أبيه، أنه قال: أدنى ما يكون في الصيد شاة، إلا أن الليث قال: كتب إليّ وأنا [ .. ] أنس بن عياض، حدثني أن عبيد الله بن عمر، حدثه عن القاسم، وسالم في قطاة أصابها محرم فقال أحدهما: نصف المد. وقال الآخر: نصف المد جبر منها وما قطاه، فلما رأيت أحدهما يقول: نصف المد، ورأيت الآخر يذكر قلة ذلك.

١٤٧ - قلت: أرأيت إن ذبحت شاة، فقال لي: ما شئت، إنما أردنا أن نخبرك] أدنى الذي عليك.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 131 (SanadKitab #1267, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.