Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 132

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج

قال أشهب: وقد قيل في الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وليس عليه العمل، وذلك لأن أمر الناس، أنه لا يجوز في شيء من الهدي، ولا العقائق، ولا الضحايا، إلا الثني من كل شيء، إلا من الضأن، فإنه لا يجوز فيها ما دون الجذع، ويجوز منها الجذع. وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، إلا أن ابن عمر قال: لا يجوز في البدنة والضحايا، إلا الثني فما فوق ذلك.

وقد قلت لمالك حين حدثني، أن عمر بن الخطاب، قضى في الأرنب بعناق .....

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 132 (SanadKitab #1267, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.