Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 141

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب ما جاء في النذور في الهدايا، وفي الرجل يرمي الصيد فيجرحه وفي ذبح المحرم الداجن

١٦٤ - قلت لأشهب: أرأيت محرماً اشترى من محرم صيداً، أيلزمه الثمن أم لا؟ وكيف إن أرسله هذا المشتري، أيلزمه الثمن أم لا؟

فقال لي: إن كان المحرم الذي باع الصيد، كان بيده ملكاً قبل أن يحرم، فلا أرى أن يفسخ البيع بينهما، وأرى الثمن لازماً للمشتري، ولا يجوز للمشتري أن يذبحه، ولا يأمر بذبحه، ولا يبيعه حتى يحل، خوفاً من أن يذبحه الذي يبيعه إياه في حرمه، قبل أن يحل، وإن كان الذي باع الصيد، لم يكن بيده ملكاً قبل أن يحرم، وإنما صاده في إحرامه، فإن البيع بينهما مفسوخ، باعه من حلال، أو باعه من حرام. وإن أرسله الذي ابتاعه منه، وهو محرم، أو هو حلال، فلا شيء عليه فيه، ورجع على الحرام الذي اصطاده في حرمه، فباعه إياه بالثمن الذي ابتاعه به منه.

١٦٥ - قلت لأشهب: أفرأيت إن اشترى محرم صيداً من حلال، أيلزم المحرم الثمن للحلال أم لا؟

فقال لي: نعم، أرى الثمن له لازماً، وأحب إلي أن يخلى سبيله، وإن لم يفعل حتى مات في يديه محرماً، فلا جزاء عليه فيه، ولكن إن ذبحه، أو قتله، فأرى عليه جزاءه، وأحب ذلك إلي فيه، أن يرسله، ولا شيء عليه فيه، ولا على الحلال الذي باعه محرماً، إن قتله المحرم في إحرامه.

١٦٦ - قلت لأشهب: أفرأيت إن لم يشتره هذا المحرم، ولكن صاده صيداً، فحبسه عنده حتى مات، أيكون عليه الجزاء؟

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 141 (SanadKitab #1267, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.