Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 142

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب ما جاء في النذور في الهدايا، وفي الرجل يرمي الصيد فيجرحه وفي ذبح المحرم الداجن

فقال لي: نعم، أرى عليه جزاءه إن مات في إحرامه، أو في حله بعد أن حل.

١٦٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن أخذ صيداً في الحرم، فخلى عنه في الحل، أيلزمه الجزاء أم لا؟

فقال لي: إن خلاه في حل فيه من المعاش ما كان في الحرم، أو ما يعينه عنه، وفي موضع أمنه عليه، فلا شيء عليه فيه. وإن كان خلاه في موضع على غير ذلك، رأيت عليه جزاءه.

١٦٨ - قلت لأشهب: أرأيت ما عرض المحرم الصيد فيه للتلف؟

فقال لي: فعليه فيه الجزاء إن تلف، أو لم يدر أتلف لما عرضه إياه من التلف، أو لم يتلف، فأرى عليه جزاءه أيضاً.

١٦٩ - قلت لأشهب: أرأيت إن نتف المحرم صيداً، ثم حبسه حتى نسل ريشه وطال، أيكون عليه الجزاء أم لا؟

فقال لي: لا جزاء عليه إن كان إنما خلى سبيله فطار بموضعه الذي أخذه به، أو كان خلاه بموضع ليس عليه فيه تلف، وإن كان خلاه في موضع غير الموضع الذي أخذه به، وهو مخوف عليه فيه التلف، فأرى عليه جزاءه.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 142 (SanadKitab #1267, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.