Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

أُخِذَ به، وإن ماتَ، أو سلَّمَ نفسَه، أو تلفت العينُ بفعلِ الله تعالى، بَرِئَ كفيلُه.

فضَمِنَ الآخرُ معرفتَه لمن يداينُه، فداينَهَ وغابَ مستدينٌ (أخِدَ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: ألِزمَ ضامنُ المعرفةِ (به) أي: بإحضارِه، فإن عَجَزَ عن إحضارِه مع حياتِه، ضَمِنَ ما عليه، ولا يكفي أن يذكرَ اسمَه و (¬١) مكانَه.

(وإن ماتَ) مكفولٌ، بَرِئَ كفيلُه؛ لأنَّ الحضورَ سقطَ عنه (أو سلَّمَ) مكفولٌ (¬٢) به (نفسَه) بَرِئَ كفيلُه؛ لأنَّ الأصلَ أذَى ما على كفيله، أشبَه ما لو قضى مضمونٌ عنه الدَّينَ (أو تَلِفت العينُ) المكفولةُ (بفعلِ الله تعالى) قبلَ المطالبةِ (بَرِئَ، كفيلُه) لأنَّ تلفَها بمنزلةِ موتِ المكفولِ به، فإن تلِفت بفعلِ آدميٍّ، فعلى المتلِفِ بدلُها، ولم يبرأ الكفيلُ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 498 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.