Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 7

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

أو صالحَ مكلَّفًا؛ لِيُقرَّ له بعبوديَّةٍ، أو زوجيَّةٍ بعِوَضٍ، لم يَصِحَّ.

وأَقِرَّ لي بِدَيْني وأعطيك كذا. صحَّ الإقرارُ فقط، وإن ادَّعى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ، فسكتَ، أو أنكرَ وهو يجهلُه، فصالحَه، صحَّ،

(أو صالحَ مكلَّفًا (¬١)؛ ليُقِرَّ له بعبويَّةٍ) أي: بأنَّه مملوكُه (¬٢)، لم يَصِحَّ (أو) صالحَ امرأةً؛ لتُقِرَّ له بـ (زوجيَّةٍ) أي: بأنَّها زوجتُه (بِعوَضٍ، لم يَصِحَّ) الصلحُ؛ لأنَّ ذلك يُحلُّ حرامًا. وإن بذلَ المدَّعَى رقُّه أو (¬٣) زوجيَّتُه (¬٤) عوضًا لمدَّعٍ صلحًا عن دعواه، جازَ البذلُ دونَ الأخذِ.

(و) إن قال: (أَقِرَّ لي بدَيْني وأُعطيكَ) منه كذا) فَفَعلَ (صَحَّ الإقرارُ) لأنَّه أقرَّ بحقٍّ يَحرُمُ عليه إنكارُه (فقط) أي: دونَ الصلحِ، فلا يَصِحُّ (¬٥)؛ لأنَّه يجبُ عليه الإقرارُ بما عليه من الحقِّ، فلم يحِلَّ له أخذُ العِوضِ عليه، فإنْ أخذَ شيئًا، ردَّه (¬٦).

وأشارَ إلى القسمِ الثاني -وهو صلحُ الإنكارِ- بقولهِ: (وإن ادَّعَى عليه بعيْنٍ أو دَينٍ، فسكتَ) المدَّعَى عليه (أو أنكرَ، وهو) أي: والحالُ أن المدَّعَى عليه (يجهلُه) أي: يجهلُ ما ادُّعِيَ به عليه (فصالَحه) عنه بمالٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ (صحَّ) الصلحُ؛ لعمومِ قولهِ ﷺ: "الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين إلَّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا" رواه أَبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحَه الحاكمُ (¬٧). ومن ادَّعيَ عليه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 7 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.