Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 13

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

ويستحبُّ إظهارُه، فلا ينفذُ تصرُّفُه فيه بعدَه ولا إقرارُه عليه. ومن وجدَ عينَ ما باعَه، أو أقرضَه له، ونحوَه ولو بعدَ حجرِه جاهلًا به، رجعَ به،

(ويستحبُّ إظهارُه) أي: حَجْرِ الفَلَسِ، وكذا السَّفَهِ؛ ليعلمَ الناسُ بحالِه، فلا يعاملوه إلَّا على بصيرةٍ.

ثُمَّ اعلم أنَّه يتعلَّقُ بحَجْرِه أحكامٌ:

أحدُها: المنعُ من التصرُّفِ في مالِه، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (فلا ينفذُ تصرُّفُه) أي: المحجورِ عليه؛ لِفَلَسٍ (فيه) أي: في مالِه الموجودِ، والحادثِ بإرث، وغيرِه (بعدَه) أي؛ بعدَ الحجرِ عليه بغيرِ وصيَّةٍ، أو تدبيرٍ (ولا إقرارُه عليه) أي: على مالِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه، وأمَّا تصرفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه، فصحيحٌ؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، لكن يحرمُ عليه الإضرارُ بغريمِه.

(و) الثاني: أنَّ (مَن وَجدَ عينَ ما باعَه) للمفلسِ (أو أقرضَه له ونحوَه) كما لو وجدَ عينَ ما أعطاه له رأسَ مالِ سَلَمٍ (ولو) كان بيعُه، أو قرضُه له (¬١)، ونحوه (بعدَ حَجْرِه)، حالَ كونِ المعاملِ للمفلسِ (جاهلًا به) أي: بالحجْرِ عليه (رجعَ به) أي: بعينِ مالهِ حيثُ كان باقيًا بحالِه (¬٢)، ولم يأخذْ من ثمنِه شيئًا؛ لقوله ﷺ: "من أدركَ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 13 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.