Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

وإن تصرَّفَ في ذمَّتِه، أو أقرَّ بدَيْنٍ طولبَ به بعد فكِّ حجرِه، ويبيعُ حاكمٌ مالَه، ويقسمُه بالمحاصَّةِ، ولا يحلُّ مؤجَّلٌ بحَجْرٍ

متاعَه عندَ إنسانٍ أفلسَ، فهو أحقُّ به" متَّفقٌ عليه من حديثِ أبي هريرةَ (¬١). ويصح رجوعُه بقولٍ: كرجعت في متاعي، أو: أخذتُه ونحوِه، ولو متراخيًا بلا حاكمٍ.

وعُلمَ من كلامِه أنَّ مَن عاملَه بعدَ الحجْرِ عالمًا به، فلا رجوعَ له؛ لدخولِه على بصيرةٍ، ويتبعُ ببدلِها بعدَ فَكِّ الحجرِ عنه.

(وإن تصرَّفَ) محجورٌ عليه؛ لفَلَسٍ (في ذمَّتِهِ) كأن اشترى شيئًا بثمنٍ في الذمَّةِ، أو (¬٢) تزوَّجَ امرأةً بصَداقٍ في الذمَّةِ، (أو أَقرَّ بدَيْنٍ) صحَّ، و (طولبَ) المحجورُ عليه (به) أي: بما لزمه (¬٣) في ذمَّتِه بعدَ الحَجْرِ عليه (بعدَ فكِّ حَجْرِه) فلا يشاركُ الغرماء.

(و) الثالث: أنَّه (يبيعُ (¬٤) حاكمٌ مالَه) أي: مالَ المفلسِ الذي ليس من جنسِ الدَّينِ بثمنِ مثله، أو أكثرَ (ويقسمُه) أي: ثمنَ ما باعَه بين الغُرماءِ فورًا (بالمُحاصةِ) أي: بقدرِ الديونِ. وطريقُ المُحاصَّة: أن تجمعَ الديونَ، وتنسبَ إليها مالَ المفلسِ، وتعطيَ كلَّ غريمٍ من دَيْنِه بتلكَ النسبةِ. فلو كان مالُ المفلسِ ألفًا، وعليه لِزيدٍ ألفٌ وأربعمئة، ولعمرٍو ستُّمئة، فمجموعُ (¬٥) الدَّيْنِ ألفان، ونسبةُ مالِ المفلسِ إليهما نصفٌ، فلزيدٍ نصفُ دَيْنِهِ سبعمئة، ولعمرٍو نصفُ دَيْنِه ثلاثمئة، وعلى هذا فقِسْ، فإنَّه ينفعُك (¬٦) هنا، وفي الوصيَّة، وغيرِها.

(ولا يَحلُّ) دينٌ (مؤجَّلٌ) على مفلسٍ (بحَجْرٍ) عليه؛ لأنَّ الأَجَلَ حقٌّ للمفلسِ، فلا يسقطُ بحجرِه كسائرِ حقوقِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 14 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.