Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. فصل في المحجور عليه لحظه

فصل

من دفعَ مالَه لمحجورٍ عليه لحظِّه، كصغيرٍ، ومجنونٍ، وسفيهٍ، رجعَ به إنْ بقيَ. وإن أتلفُوه، فلا ضمانَ، وعليهم أرشُ ما جنَوه، وضمانُ ما لم يُدفْع إليهم.

وإذا تَمَّ لصغيرِ خمسَ عشْرةَ سنةً، أو أنزلَ، أو نبتَ حولَ قُبُلِه شَعرٌ خَشِنٌ، أو حاضت أنثى، فقد بلغَ.

فصلٌ في المحجورِ عليه لحظِّه

(من دَفَعَ مالَه) بعقدٍ، كبيعٍ، أَوْ لَا، كعاريَّةٍ (لمحجور عليه لحظِّه، كصغيرٍ ومجْنونٍ وسفيهٍ، رَجعَ) الدافعُ (به) أي: بما دفعَه (إن بقيَ) المدفوعُ؛ لبقاءِ ملكِه عليه.

(وإن أتلفوه) أي: أتلفَ الصغيرُ والمجنونُ والسفيهُ ما دُفع إليهم (فلا (¬١) ضمان) عليهم، بل يضيعُ على الدافع؛ لتسليطهِ إيِّاهم عليه (و) يجبُ (عليهم) أي: الصغيرِ والمجنونِ والسفيهِ (أرشُ ما جَنَوْه) على نفْسٍ أو طَرَفٍ؛ لأنَّه لا تفريطَ من المجنيِّ عليه (و) يجبُ عليهم أيضًا (ضمانُ ما) أيِّ شيء (لم يُدفعْ إليهم) من المالِ دفعًا معتبرًا، بأن أخذُوه من غيرِ دفعِ، أو دفعَه لهم نحو صغير؛ فيكونُ مضمونًا كما في "مغني ذوي الأفهام"، وذلك لأنَّه إتلافٌ، فاستوى فيه المكلَّفُ وغيرُه.

(وإذا [تَمَّ لصغيرٍ] (¬٢)) ذكرًا كان، أو أنثى، أو خُنثى (¬٣) (خمسَ عشرةَ سنةً) فقد بلغَ (أو أنزلَ) الصغيرُ، أي: أمْنَى، فقد بلغَ (أو نبتَ حولَ قُبُلِه شَعَرٌ خَشِنٌ) أي: يستحقُّ أخذُه بالموسى -لا زَغَبٌ (¬٤) ضعيفٌ- فقد بلغَ (أو حاضت أنثى، فقد بلغـ) ــــت وكذا لو حاضَ خُنثى.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 16 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.