Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

وتصحُّ في حق آدميٍّ من عَقْدٍ وفسخٍ وعتقٍ وطلاقٍ ورجعةٍ وإقرارٍ ونحوِه، دونَ ظهارٍ ولعان ويمينٍ.

وتصحُّ أيضًا في إخراجٍ زكاةٍ وكفَّارةِ ونَذْرٍ

من يتزوَّجُها (¬١)، لم يصحَّ.

ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها وغيرِها، وأنْ يتوكَّلَ واجدُ الطَّوْلِ في قَبولِ نكاحِ أمةٍ لمن (¬٢) تباحُ له، وغنيٌّ لفقيرٍ في قَبولِ زكاةٍ، وفي قَبولِ نكاحِ أختِه ونحوِها لأجنبيٍّ.

(وتصحُّ) الوكالةُ (في) كلِّ (حقِّ آدميٍّ من عقد) بيعٍ وغيرِه؛ لأنَّه ﵊ وكَّلَ عُرْوةَ بنَ الجَعْدِ في الشراءِ (¬٣)، وسائرُ العقودِ، كالإجارةِ والقرضِ والمُضاربةِ والإبراءِ في معناه (وفسخٍ) كخُلْعٍ، وإقالةٍ (وعِتقٍ، وطلاقٍ) لأنَّه يجوزُ التوكيلُ في الإنشاءِ (¬٤)، فجازَ في الإزالةِ بطريقِ الأَوْلى (ورجعة، وإقرارٍ (¬٥)، ونحوِه) كتملُّكِ مباحٍ كصيدٍ وحشيشٍ.

(دون ظِهارٍ) فلا تصحُّ الوكالةُ فيه؛ لأنَّه قولٌ مُنكَرٌ وزُورٌ (ولعانٍ، ويمينٍ) ونَذْرٍ، وقسامةٍ، وقَسْمٍ بين زوجاتٍ، وشهادةٍ، ورَضَاعٍ، والتقاطٍ، واغتنامٍ، وغَصْبٍ، وجناية، فلا تدخلُها نيابةٌ.

(وتصحُّ) الوكالة (أيضًا في إخراجِ زكاةٍ وكفَّارة، و) إخراجِ (نذرٍ) لأنَّه ﷺ كان يبعثُ عُمَّالَه لقبضِ الصدقاتِ، وتفريقِها (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 24 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.