Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

وإقامةِ حدٍّ وإثباتِه.

وفي حجٍّ وعمرةٍ مع عجزٍ.

ولوكيلٍ أن يوكِّلَ فيما وُكِّلَ فيه مع عجزٍ عنه، وإذا لمْ يتولَّه مثلُه، أو بإذنِ موكِّلٍ فقط.

وتنفسخُ بموتِ أحدِهما،

(و) تصحُّ في (إقامةِ حدٍّ وإثباتِه) لقوله ﷺ: "واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفت، فارْجمها" فاعْتَرَفَتْ، فأمرَ بها، فرُجِمَتْ. متَّفقٌ عليه (¬١).

(و) تصحُّ (في حجٍّ وعُمرةٍ) في فرضٍ (مع عجزِ) مستنيبٍ، وفي نفلٍ مطلقًا لا (¬٢) في عبادةٍ بدنيِّةٍ مَحْضةٍ، كصلاةٍ، وصومٍ، وطهارةِ (¬٣) حَدَثٍ (¬٤).

(ولوكيلٍ أنْ يوكِّلَ) غيرَه (فيما وكِّلَ فيه مع عجز) وكيلٍ (عنه) أي: عن فعلِ ما وكِّلَ فيه.

(و) لوكيلِ أنْ يوكِّلَ (¬٥) (إذا لم يتولَّه) أي: الشيءَ الذي وُكِّلَ فيه (مثلُه) أي: مثلُ الوكيلِ عادةً (أو) أي: ويجوزُ أنْ يوكِّلَ وكيل مطلقًا (بإذن موكِّلٍ) له في التوكيلِ، أو يقولُ له: اصنعْ ما شئت، ونحوَه (فقط) أي: ليس للوكيل أنْ يوكِّلَ في غيرِ الصُّوَرِ الثلاثِ.

(و) الوكالةُ: عقدٌ جائزٌ (تنفسخُ (¬٦) بموتِ أحدهما) أي: الوكيلِ والموكِّلِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 25 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.