Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

ومن ادَّعى وكالةَ زيدٍ في قبضِ حقِّه من عمرو، لم يلزمْ دفعُه إليه مع تصديقٍ، ولا يمينُه مع تكذيبٍ، وإن دفعَ إليه، وأنكرَ زيدٌ الوكالةَ، وحلفَ، ضمنَه عمرٌو، وإن كان المدفوعُ وديعةً، ضمنَها آخذُها، فإن تلفت، ضمَّنَ أيَّهما شاءَ.

(ومن ادَّعى وَكالَة زيدٍ في قبضِ حقه من عمرٍو) بلا بيِّنةٍ (لم يلزمْ) عَمْرًا (دفُعه إليه مع تصديقِ (¬١)) عمرٍو لمدَّعي الوكالةِ؛ لأنَّه لا يَبرأُ به؛ لجوازِ إنكارِ ربِّ الحقِّ (ولا) يلزمُ عَمْرًا (يمينُه (¬٢) مع تكذيبـ) ــــــه للمدَّعي؛ لأنَّه لا يقضى عليه بالنكولِ، فلا فائدةَ في لزومِ تحليفِه.

(وإن دفعَ) عمرٌو (إليه) أي: إلى مدَّعِي الوكالةِ (وأنكرَ زيدٌ الوكالةَ، وحلفَ) زيدٌ على نفي الوكالةِ (ضَمِنَه) أي: المدفوعَ (عمرٌو) فيرجعُ عليه زيدٌ؛ لبقاء حقِّه في ذمَّتِه، ويرجعُ (¬٣) عمرٌو على الوكيلِ مع بقاءِ ما قبضَه أو تعدِّيه، لا إن صدَّقَه وتَلَف بيدِه بلا تعدَّ ولا تفريطٍ (وإن كان المدفوعُ) لمدَّعي الوكالةِ بلا بيِّنةٍ (وديعةً، ضمنها آخذُها) أي: مدَّعي الوكالةِ، فإن كانت العينُ باقيةً، أخذَها مالكُها (فإن تلفت، ضمَّنَ) -بتشديد الميمِ- مالكُها (أيَّهما (¬٤) شاءَ) من الدافعِ والقابضِ، فإن ضمَّنَ الدافعَ، لم يرجعْ على القابضِ إن صدَّقَه، وإن ضمَّنَ القابضَ، لم يرجعْ على الدافعِ.

وكدَعْوى الوكالةِ، دعْوَى حوالةٍ ووصيَّةٍ. وإن ادَّعَى أنَّه ماتَ وارثُه وأنّه لا وارثَ له غيرُه، لزمَ دفعُه مع تصديقٍ، ويمينُه على نفي العلمِ مع إنكارٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 30 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.