Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

ولا راعٍ لم يتعدَّ أو يُفرِّط.

وتجبُ أجرةٌ لم تؤجَّل بعقدٍ، وتُستحَقُّ بتسليمِ عملٍ في ذِمَّةٍ. وتستقرُّ بفراغِ مدَّةٍ ونحوِه.

وإن تسلَّم في فاسدةٍ، فأجرةُ مثلٍ ونفقة على مالكٍ كمؤنة ردّ.

من ذُكِرَ؛ لأنَّه فعلَ مباحًا، فلم يضمنْ سرايتَه، ولا فرقَ بين خاصِّهم ومشترَكهم، فإنْ لم يكنْ لهم حِذْقٌ في الصَّنْعةِ، ضَمِنوا؛ لتحريم مباشرةِ القَطْعِ إذًا. وكذا لو كان حاذقًا وَجَنَتْ يدُه، كأنْ تجاوزَ بالختانِ إلى بعضِ الحَشَفَة، أو بآلةٍ كالَّة (¬١)، أو تجاوَز بقطعِ السِّلْعة (¬٢) موضعَها، فيضمنُ؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلفُ ضمانُه بالعمدِ والخطأ.

(ولا) يضمنُ أيضًا (راعٍ لم يتعدَّ أو يُفرِّط) لأنَّه مؤتَمَن على الحفظِ كمودَع، فإن تعدَّى كضربها في غيرِ موضعِ الضرْبِ، أو فرَّط كَنومه عنها، ضَمِن.

(وتجبُ أجرةٌ لم تؤجَّل بعقدٍ) متعلِّق: بـ "تجب" أي: تكونُ حالَّةً كثمنٍ وصداقٍ؛ فإن شُرِطَ تأجيلُها بأجلٍ معلومٍ، لم تجبْ حتَّى يحلَّ.

(وتُستحقُّ) الأجرةُ، أي: يملكُ المؤجِرُ الطلبَ بها (بتسليمِ عملٍ في ذِمَّةٍ) ولا يجبُ تسليمُها قبلَه وإنْ وجبتْ بعقدٍ؛ لأنَّها عِوضٌ، فلا يُستحقُّ تسليمُه إلا مع تسليمِ المعوَّض كالصَّداقِ (وتستقرُّ) كاملةً (بفراغِ مدَّة) الإجارةِ مع تسليمِ العَيْنِ وعدمِ المانع (ونحوِه) أي: الفراغِ، كاستيفاءِ المنفعةِ، وفراغِ عملِ ما بيد مستأجرٍ ودفعِه إليه، وإنْ كانتْ لعمل، فببذلِ تسليم عينٍ، ومضيِّ مدَّةٍ يمكنُ الاستيفاءُ فيها.

(وإنْ تسلَّم) عينًا (في) إجارةٍ (فاسدةٍ) وفرغتِ المدَّةُ (فـ) الواجبُ (أجرةُ مثلٍ) لمدَّةِ بقائِها في يدِه -انتفعَ بالعَينِ أوْ لا- لتلفِ المنفعةِ تحتَ يَدِهِ بعوضٍ لم يسلمْ للمؤجِرِ، فرجعَ إلى قيمتها (ونفقةُ) دابَّةٍ مؤجرة (على مالكِـ) ـها (كـ) ما يجبُ عليه (مؤنةُ ردِّ) ها، فلا يلزمان المستأجرَ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 53 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.