Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

باب الجِعالة

يصحُّ جُعْلٌ معلوم لمن يعملُ له عملًا ولو غيرَ معلومٍ، أو مدَّةً ولو مجهولةً، كردِّ عبد، ولُقَطَةٍ، وخياطةِ ثوبٍ، وبناءِ حائطٍ، وتأذينٍ بمسجدٍ شهرًا ونحوِه،

باب الجِعالة

ذكرها المصنِّفُ عَقِبَ الإجارةِ؛ لأنَّ كلًّا منهما عقدٌ على منفعةٍ بِعَوض، وإن اختلفا في بعضِ الشُّروط. فإنَّ الجعالةَ أوسعُ من الإِجارةِ، وهي كما قال ابنُ مالك بتثليثِ الجيم (¬١). قال ابن فارس (¬٢): الجُعْلُ والجِعالةُ والجَعِيلةُ (¬٣): ما يُعطاه الإنسانُ على أمرٍ يفعله (¬٤).

وهي شرعًا: أنْ يجعلَ جائزُ التصرُّفِ مالًا معلومًا لمن يعملُ له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدَّة معلومةً أو مجهولةً. كما قال المصنِّف (¬٥).

(يصحُّ جُعْلٌ) أي: بذلُ جائزِ التصرُّفِ لمالٍ (معلومٍ لمن يعملُ له) أي: للجاعل (عملًا، ولو) كانَ العملُ (غيرَ معلومٍ. أو) لمن يعملُ (مدَّةً ولو) كانتْ (مجهولةً، كردِّ عبدِه) مِنْ محلِّ كذا، أو مِنْ حيثُ وجدَه (و) كردِّ (لُقَطَةٍ) أي: مالٍ ضائع له، فإنْ كانت اللقطةُ في يدِ المقُولِ له، لم يُبَحْ له أخذ (¬٦) الجُعْلِ إذاَ (وخياطة ثوبٍ، وبناء حائطٍ، وتأذينٍ بمسجدٍ شهرًا ونحوِه) كإمامتِه فيه شهرًا، فيصحُّ ذلك كله.

ويجوزُ الجمعُ هنا بين المدَّةِ والعَمَلِ، كخياطةِ ثوب في يومٍ، بخلافِ الإجارةِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 55 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.