Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

فمَنْ فعلَه بعدَه، استحقَّه وتقتسِمُه الجماعةُ.

وإن فسخَ عاملٌ، لم يستحقَّ شيئًا. وجاعلٌ بعد شروعِ عاملٍ، فأجرةُ عملِه.

وإن اختلفا في جُعْلٍ أو قَدْرِه، فقولُ جاعِلٍ.

ولا يشترطُ تعيينُ العامِلٍ للحاجةِ، ويقومُ الشُّروعُ في العملِ مقامَ القَبُول.

ودليلُها: قولُه تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ (٧٢)﴾ [يوسف: ٧٢] وحديثُ اللَّدِيغ (¬١) (فمَنْ فعلَه) أي: شيئًا مما ذُكِرَ (بعدَه) أي: بعدَ عِلْمِه بقولِ الجاعِل: مَنْ فعلَ كذا فلهُ كذا. (استحقَّه) أي: العِوَضَ، ينفردُ به العاملُ الواحدُ (وتقتسِمُه) أي: العوضَ (الجماعةُ) العاملون. وإنْ عَلم بالجُعْلِ في أثناءِ العَمَلِ، أخذَ بقِسْطِ تمامِه إنْ أتمَّه بنيَّةِ الجُعْلِ.

(و) هي عقدٌ جائزٌ، لكلٍّ فَسْخُها كالمضاربةِ، فـ (إنْ فسخَـ) ـها (عاملٌ) قبلَ تمامٍ عَمَلٍ (لم يستحقَّ شيئًا) من العِوَضِ؛ لأنَّه لم يأتِ بما شُرِطَ عليه (و) إنْ فسخَها (جاعلٌ بعدَ شروعِ عاملٍ) في العملِ (فـ) لعاملٍ على جاعِلٍ (أجرةُ عَمَلِه) لأنَّه عَمِلَه بعوض لم يسلَّم له. وإنْ فسخَها قَبلَ شروعٍ في عملٍ، فلا شيءَ لعامل.

(وإن اختلفا) أي: المالكُ والعاملُ (في) أصلِ (جُعْلٍ) بأنْ قال العاملُ: جعلتَ لي على هذا العَمَلِ كذا. وأنكر مالكٌ، فقولُه. (أو) اختلفا في (قَدْرِه) أي: الجُعْلِ، كأنْ قال العاملُ: جعلتَ لي عشرةَ دراهم (فقولُ جاعِلٍ) أنَّه خمسةٌ مثلًا؛ لأنَّه منكرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 56 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.