يصحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها، لا بعوضٍ إلَّا في إبلٍ، وخيلٍ، وسهامٍ.
باب السَّبق
هو بتحريكِ الباءِ: العِوَضُ الذي يسابَقُ عليه. وبسكونها: المسابقة، أي: المجاراةُ بينَ حيوانٍ وغيره (¬١).
(يصحُّ) أي: يجوزُ السَّبق (على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها) كالمزاريقِ (¬٢)، ورَمْي الأحجار؛ لأنَّه ﵊ سابقَ عائشةَ. رواه أحمد وأبو داود (¬٣). وصارعَ رُكانة (¬٤) فصرعه. رواه أبو داود (¬٥).
و (لا) يجوزُ سبقٌ (بعِوضٍ إلا في) سَبَقِ (إبلٍ، وخيلٍ، وسهام) لقولِه ﷺ: "لا سَبَق إلا في نَصْلٍ، أو خُفّ، أو حافرٍ" رواه الخمسةُ عن أبي هريرةَ (¬٦). ولم يذكر ابنُ ماجه: "أو نَصْلٍ" وإسنادُه حَسن. قاله في "المبدع" (¬٧).
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 59 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1067)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.