Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 59

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق

باب السَّبق

يصحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها، لا بعوضٍ إلَّا في إبلٍ، وخيلٍ، وسهامٍ.

باب السَّبق

هو بتحريكِ الباءِ: العِوَضُ الذي يسابَقُ عليه. وبسكونها: المسابقة، أي: المجاراةُ بينَ حيوانٍ وغيره (¬١).

(يصحُّ) أي: يجوزُ السَّبق (على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها) كالمزاريقِ (¬٢)، ورَمْي الأحجار؛ لأنَّه ﵊ سابقَ عائشةَ. رواه أحمد وأبو داود (¬٣). وصارعَ رُكانة (¬٤) فصرعه. رواه أبو داود (¬٥).

و (لا) يجوزُ سبقٌ (بعِوضٍ إلا في) سَبَقِ (إبلٍ، وخيلٍ، وسهام) لقولِه ﷺ: "لا سَبَق إلا في نَصْلٍ، أو خُفّ، أو حافرٍ" رواه الخمسةُ عن أبي هريرةَ (¬٦). ولم يذكر ابنُ ماجه: "أو نَصْلٍ" وإسنادُه حَسن. قاله في "المبدع" (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 59 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.