Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

باب الشفعة

يحرمُ التَّحَيُّلُ لإسقاطِها، وتثبتُ لشريكٍ في أرضٍ تُقسمُ إجبارًا بيعتْ بثمنِه الذي استقرَّ عليه العقدُ، فلا شفعةَ لجارٍ، ولا في بناءٍ مُفردٍ، ولا في ..

باب الشُّفْعة

بإسكانِ الفاء؛ من الشَّفْعِ: وهو الزَّوج؛ لأنَّ الشفيعَ يَضمُّ بالشُّفعة المبيعَ إلى ملْكِه الذي كان منفردًا.

وهي: استحقاقُ شريكٍ انتزاعَ شِقْصِ (¬١) شريكِه ممَّن انتقل إليه بِعوضٍ ماليٍّ بثمنِه الذي استقرَّ عليه العَقْد (¬٢).

(يَحرُم التحيُّلُ لإسقاطِها) قال الإمامُ أحمدُ ﵀ (¬٣): لا يجوزُ شيءٌ من الحِيلِ، في إبطالِها ولا إبطال حقِّ مسلمٍ.

(وتثبثُ) الشُّفْعةُ (لشريكٍ في أرضٍ تُقسمُ إجبارًا) لما روى أحمدُ والبخاريُّ عن جابرٍ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ قضى بالشُّفعةِ في كلِّ ما لم يُقسمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعةَ" (¬٤) (بيعت) أي: بيعِ شِقْصٌ منها، فيثبتُ لشريكِ البائعِ أخذُ الشِّقْصِ المبيع (بثمنِه الذي استقرَّ) أي: لزم (عليه العقدُ) لحديث جابر: "فهو أحقُّ به بالثَّمن" رواه أبو إسحاق الجوزجانيُّ في "المترجَم" (¬٥).

(فلا شفعَة لجارٍ) لحديثِ جابرٍ السابق (ولا في) منقولٍ، كسَيْف، أو (بناءٍ) أو غراسٍ (مُفرَدٍ) كلّ منهما، بأنْ بِيعا مفردَيْن عن الأرضِ (ولا فيـ) ـما لا تجبُ قسمتُه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 77 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.