Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

نحوِ حمَّامٍ، ودارٍ صغيرةٍ، ولا فيما أُخِذَ صداقًا ونحوَه.

ويدخلُ غِراسٌ وبناءٌ تبعًا لأرضٍ، لا زرعٌ وثَمَرٌ.

وهي على الفَورِ وقتَ عِلْمِه، فإنْ أخَّر بلا عُذْرٍ، أو كذَّب عَدْلًا، بطلتْ،

(نحو حمَّامٍ) صغيرٍ (ودارٍ صغيرةٍ، ولا فيما أُخِدَ) بلا عِوضٍ، كإرْثٍ، ووصيَّةٍ، وهبة بلا عِوضٍ، أو كان عِوضُه غيرَ ماليٍّ بأنْ جُعل (صداقًا ونحوَه) كعِوضِ خُلْعٍ، وصلحٍ عن دَمِ عمْدٍ، فلا شفعةَ؛ لأنَّ الخبرَ وردَ في البيعِ، وهذه ليست في معناه.

(ويدخلُ غِراسٌ وبناءٌ) فتثبتُ الشفعةُ فيهما (تبعًا لأرضٍ) إذا بيعا معها (لا زرعٌ وثَمَرٌ) إذا بيعا مع الأرض، فلا يُؤخذان بالشفعةِ؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في البيعِ، فلا يدخلُ في الشُّفعةِ [كقُماشِ -بضمِّ القافِ- الدّار] (¬١).

(وهي) أي: الشُّفعةُ (على الفَورِ وقْتَ عِلْمِه) أي: الشَّفيعِ (فإنْ) عَلِمَ الشفيعُ بالبيع فـ (أخَّر) طلبها (بلا عُذْرٍ) بطلت؛ لقوله ﷺ: "الشُّفعةُ لمن واثبها" (¬٢) [أي: بادَرَ إليها وسارَع في طَلَبِها] (¬٣). وفي روايةٍ: "الشُّفْعَةُ كحَلِّ العِقال" رواه ابن ماجه (¬٤). فإن لم يعلم بالبيعِ، فهو على شُفعتِه ولو مضى سِنُون. وكذا لو أخَّر لعذرٍ، كأنْ عَلِمَ ليلًا فأخَّره إلى الصَّباح، أو لحاجةِ أكلٍ أو شربٍ أو طهارةٍ، أو إغلاقِ بابٍ، أو خروج من حمَّام، أو ليأتي بصلاةٍ وسُنَنِها، أو أشهدَ غائبٌ على الطلب بها إن قَدر (أو كذِّب) شفيعٌ (عدلًا) أخبرَه بالبيع (بطلَتْ) لتراخيه بلا عُذْرٍ، لا إن كذَّب فاسقًا .........

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 78 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.