Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

ويملكه حُكْمًا بتعريفِه حَوْلًا عادةً.

ولا يتصرَّفُ فيه قبلَ معرفةِ صفاتِه، ومتى جاء طالبُها ووصَفَها، لزم دفعُها إليه.

وإنْ تلفت في الحَوْلِ بلا تفريطٍ، لم يضمنْها.

والسفيهُ والصغير يعرِّفُ لقطتَه وليُّه.

(و) مَنْ جاز له التقاطُ هذا النوعِ، فاَلْتقطه، فإنَّه (يملكُه حُكْمًا) أي: من غيرِ اختيارٍ، كميراثٍ -غنيًّا كان أو فقيرًا- لكن إنَّما يملكُه (بتعريفِه) وجوبًا (حولًا) من التقاطِه فورًا نهارًا أوَّلَ كل يومٍ أسبوعًا، ثم (عادةً) بأنْ ينادي: مَنْ ضاعَ منه شيءٌ أو نفقةٌ في مجامعِ الناس غيرِ المساجد.

(و) حيثُ مَلَكه، فإنَّه (لا يتصرَّفُ فيه قبلَ معرفةٍ صفاتِه) بأنْ يَعرِفَ وعاءَه: أي: ظَرْفَه، ووِكاءَه، أي: الخيطَ الذي يُشَدُّ به. وعِفَاصَه: وهو صفةُ الشَّدِّ (¬١). ويعرفَ جِنْسَ الملتَقَطِ وصفَته، وسُنَّ ذلك عندَ وِجدَانها، وأنْ يُشْهِدَ عَدْلَين عليها (¬٢).

(ومتى جاء طالبُها فَوَصَفَها، لَزِمَ دفعُها اليه) بلا بينةٍ ولا يمينٍ، وإنْ لم يغلبْ على ظنِّه صدقه.

(وإنْ تَلِفَت) اللُّقَطةُ أو نقصت (في الحَوْلِ) بيدِ ملتقِط (بلا تفريطٍ) منه (لم يضمنها) لأنَّها أمانةٌ بيدِه كوديعة. وإن تَلِفَت أو نقصتْ بعدَ الحَوْلِ، ضَمِنها ولو بلا تفريطٍ.

وتُعتبرُ القيمةُ يومَ عُرِفَ ربُّها.

(والسَّفيهُ والصَّغير يُعرِّفُ لُقطتَه وليُّه) لقيامِه مقامَه، ويلزمُ الوليَّ أخذُها منه، ويضمنُ إن تركها، فإنْ لم تُعرَف، فهي لواجدِها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 93 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.