Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط

ومن (¬١) أقرَّ أنه ولدُه، لحق به، ولو امرأةً ذاتَ زوجٍ أو كافرًا، ولا يلحقُه في دينه إلا ببينةٍ.

ولا يُقبلُ من لقيطٍ أنَّه رقيقٌ أو كافرٌ، وإن ادَّعاه أكثرُ مِنْ واحدٍ، قُدِّمَ مَنْ له بيّنةٌ، وإلا، فمَنْ ألحقتْه به القافةُ.

(ومَن أقرَّ أنَّه) أي: اللقيطَ (ولدُه، لَحِقَ به، ولو) كان المقِر به (امرأةً ذاتَ زوجٍ، أو) كان المقِرُّ (كافرًا) لأنَّ الإقرارَ به مَحْضُ مصلحةٍ للطِّفل؛ لاتصالِ نسبِه، ولا مضرة على غيرِه فيه.

وشُرِطَ (¬٢) أنْ ينفردَ بدعوتِه، وأنْ يمكنَ كونُه منه، حرًّا كان أو عبدًا.

(و) إذا كان المقِرُّ كافرًا (لا يلحقهُ) اللّقيطُ (في دينه إلا ببينةٍ) تشهدُ أنَّه وُلِدَ على فراشِه، ولا يلحقُ أيضًا زوجَ مقِرَّةٍ، كعكسِه.

(ولا يُقبلُ من لقيطٍ) إقرارُه بـ (ـأنَّه رقيق أو كافرٌ) لأنه محكومٌ بحرّيتِه وإسلامِه، ويُستتاب. فإنْ تاب، وإلا قُتِل (وإن ادَّعاه أكثرُ من واحدٍ، قُدمَ مَن له بيِّنةٌ) مسلمًا أو كافرًا (وإلا) تكن بينة أو تعارضتْ (فمَنْ ألحقَتهُ به القَافَةُ) لَحِقه؛ لقضاءِ عمرَ ﵁ به بحضرةِ الصَّحابةِ ﵃ (¬٣). وإنْ ألحقَتْه باثنين فأكثرَ، لَحِق بهم. وإنْ ألحقَتْه بكافرٍ أو أمَة، لم يُحكَم بكُفْرِه ولا رِقه. فالقافةُ (¬٤): قومٌ يعرفون الأنسابَ بالشَّبَه، ولا يختص ذلك

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 97 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.