Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب الوصية
  2. فصل

وبكلبِ صيدٍ ونحوِه، وزيتِ متنجِّسِ، وله ثُلُثُهما، ولو كثُر المالُ إنْ لم يُجِزْ.

وبمجهولٍ، كعبدٍ وشاةٍ، ويُعطى ما يقع (¬١) عليه الاسمُ اللغويُّ.

وإذا وصَّى بثُلُثِه فحدَث له مالٌ ولو ديتَه، دخلَ في الوصيَّة.

وإن وصَّى بمعيَّنٍ فتلف، بطلت.

(و) تصحُّ (بـ) ما فيه نفعٌ مباحٌ من (كلبِ صَيْدٍ ونحوِه) كحرثٍ (¬٢)، وماشيةٍ (وزيتٍ متنجِّسٍ) لغيرِ مسجدٍ (وله) أي: لموصَى له بكلبٍ أَو زيتٍ متنجِّس (ثُلُثُهما) أي: ثلثُ الكلبِ، والزيتِ المتنجِّس (ولو كثُر المالُ، إنْ لم يُجزْ) وارثٌ؛ لأنَّ وضْعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثلثي التَّركة للورثةِ، وليس من التَّركةِ شيءٌ من جنسِ الموصَى به. وإنْ وصَّى بكلبٍ ولم يكنْ له كلبٌ، لم تصحَّ الوصيَّةُ.

(و) تصحُّ وصيَّةٌ (بمجهولِ، كعبدٍ وشاةٍ) لأنها إذا صحَّتْ بالمعدومِ، فالمجهولُ أَولى (ويُعطى) بالبناءِ للمفعول، أي: الموصَى له (ما يقعُ عليه الاسمُ اللغويُّ) فتُقدَّم الحقيقةُ اللغويةُ على العُرْفِ؛ لأنَّها الأصلُ، ولهذا يُحمل عليها كلامُ الله تعالى وكلامُ رسولِه ﷺ. فشاةٌ وبعيرٌ وثورٌ: اسمٌ لذَكَرِ وأنثى. ويشملُ لفظُ الشاةِ الضَّأْنَ والمعزَ، والكبيرَ والصغيرَ.

(وإذا وصَّى (¬٣) بثُلُثِهِ، فحدَث له مالٌ) بعد الوصيَّةِ (ولو) كان الحادثُ (دِيتَه) بأنْ قُتِل خطأ أو عمدًا، وأخِذت دِيتُه (دخلَ) ذلك الحادثُ (في الوصيَّةِ) لأنَّ ذلكَ ترثُه ورثتُه، ولمضى منه دَينُه.

(وإن وصَّى بمعيَّن، فتلفَ) قبلَ موتِ موصٍ أَو بعدَه قَبْلَ قبولِ (بطلتِ) الوصيَّةُ؛ لعدَمِ تعلُّقِ حقِّ الموصَى له بغيرِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 121 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.