Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب الوصية
  2. فصل

فصل

مَنْ وصِّي له بنصيبِ وارثٍ معيَّنٍ أَو بمثلِه، فله مثلُ نصيبِه مضمومًا إلى المسألة.

وإنْ وصِّي بمثلِ نصيبِ أحدِ ورثتِه ولم يعيِّنْه، فمثلُ ما لأقلِّهم. وبسهمٍ من مالِه، فسدسٌ بمنزلةِ سُدسٍ مفروضٍ.

وبشيءٍ، أَو جزءٍ، أَو حظٍّ، أَو نصيبٍ، فله ما شاء وارثٌ.

فصلٌ

(مَنْ وُصِّيَ له) بالبناءِ للمفعول (بنصيبِ وارثٍ معيَّنٍ، أَو) وصِّي له (بمثلِه) أي: مثلِ نصيبِ وارثٍ معيَّنٍ (فله) في الصُّورتين (مثل نصيبِه مضمونًا إلى المسألة) فتصحُّ (¬١) مسألةُ الورثةِ، وتزيدُ عليها مثلَ نصيب ذلك المعيَّن، فهو الوصيَّةُ. فمَنْ وصِّي له بنصيبِ ابنِه أَو بمثلِه وله ابنان، فله ثلثٌ، وثلاثةٌ (¬٢)، فربعٌ، فإنْ كان معهم (¬٣) بنتٌ، فتُسْعان.

(وإنْ وصِّيَ) له (بمثلِ نصيبِ أحدِ ورثتِه ولم يعيِّنه) أي: ذلك الوارثَ (فـ) للموصَى له (مثلُ ما لأقلِّهم) لأنَّه اليقين (¬٤)، فمع ابنٍ وبنتٍ ربعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تُسعٌ.

(و) إن وصِّي له (بسهمٍ من مالِه، فـ) له (سدسٌ بمنزِلة سُدسٍ مفروضٍ) لأنَّ السَّهْمَ في كلامِ العربِ السُّدسُ.

(و) إنْ وصِّي له (بشيءٍ، أَو جزءٍ، أَو حظٍّ، أَو نصيبٍ) أَو قسطٍ (فله ما شاء وارثٌ) مما يتموَّل؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغة ولا في الشَّرْع، فكان على إطلاقِه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 122 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.