Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  3. فصل في ميراث أهل الملل

وإذا أسلم كافرٌ قبل قَسْمِ ميراثِ قريبِه المسلمِ.

ويتوارثُ حَرْبيٌّ وذِمِّيٌّ ومستأمَنٌ، إن اتَّحد دينُهم، وهمْ مِلَلٌ شتَّى لا يتوارثون مع اختلافِها.

والمرتدُّ لا يرثُ [ولا يورث] (¬١)، ومالُه فيءٌ.

المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ" متَّفق عليه (¬٢). وخُصَّ بالولاءِ فيرثُ به، كما تقدَّم.

(و) إلَّا (إذا أسلم كافرٌ قبلَ قَسْم ميراثِ قريبه المسلمِ) فيرثُ منه، نصًّا.

(ويتوارثُ حَرْبيٌّ وذِمِّيٌّ ومستأمَنٌ، إن اتَّحد دِينُهم، وهم مِلَلٌ شتَّى) بمَنْع الصَّرْف، جمعُ شتيتٍ (¬٣)، كغريقٍ وغرقى (لا يتوارثون مع اختلافِها) أي: المِلَل؛ لقوله ﷺ: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى" (¬٤).

(والمرتَدُّ لا يرثُ) أحدًا من المسلمين ولا من الكفار (ولا يُورثُ) لأنَّه لا يُقَرُّ على رِدَّتهِ، فلم يثبتْ له (¬٥) دِينٌ من الأديان (ومالُه) إنْ مات على رِدَّتِه (فَيْءٌ) كمن لا وارثَ له.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 160 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.