Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  3. فصل في ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا بقصد الحرمان

ويَرِثُ مجوسيٌّ ونحوه أسلم أو حاكَم إلينا بقرابتيه (¬١)، وكذا إنْ وطئَ مسلمٌ ذاتَ مَحْرمٍ بشبهةٍ، لا نكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم.

فصل

يتوارثُ الزوجان في عدَّةِ طلاقٍ رجعيٍّ لا بائنٍ في صِحّة أو مرض غيرِ مَخُوفِ.

(وَيَرِثُ مجوسيٌّ ونحوه أسلم أو حاكَم) أي: رفع أمره (إلينا بقرابتيه) فلو خلَّف عمًّا وأمًّا هي أخت (¬٢)، بأنْ وطئ أبوه ابنتَه، فولدتْ هذا الميتَ، ورثت الثلث بكونِها أمًّا، والنصفَ بكونِها أختًا، وورث العمُّ ما بقي وهو السدس.

(وكذا) في الإرثِ بقرابتين (إنْ وطئ مسلمٌ ذاتَ) رحِمٍ (مَحْرمٍ) كبنتهِ (بشبهة) نكاحٍ أو تَسَرٍّ.

و (لا) إرثَ بعقدِ (نكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم) كمطلَّقتِه ثلاثًا، وأمِّ زوجته، وأختِه من الرَّضاع.

فصلٌ في ميراث المطلَّقة رجعيًّا أو بائنًا بقَصْدِ الحرمان

(يتوارثُ الزوجان في عدَّةِ طلاقٍ رجعيٍّ) بأنْ طلَّقها دونَ الثلاثِ بلا عِوَض بعد الدخول، سواءٌ كان في الصِّحَّةِ أو المرضِ، فيرث كلٌّ منهما صاحبَه إذا مات في العدَّة؛ لأنَّ الرَّجعيةَ زوجةٌ.

و (لا) يتوارثان في طلاقٍ (بائنٍ) بأنْ طلَّقها قبلَ دخولٍ (¬٣)، أو بعِوَضٍ، أو ثلاثًا، وكذا لو خالَعها، إذا وقع ذلك (في صحَّة) الزَّوجِ (أو) في (مرضـ) ـه مَرَضًا (غير مَخُوفٍ) كحمَّى يسيرةٍ، أو مخوفٍ ولم يمتْ به؛ لانقطاعِ النكاح.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 161 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.