Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  3. فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء

وإنْ أبانها في مرضِ موتِه المَخُوفِ مع تُهمتِه بقصْدِ حرمانِها، أو علَّقَ إِبانتَها في صحَّتِه على مرضِه أو على فِعْلٍ له، ففعلَه في مرضِه ونحوِه، لم يرثْها، وترثُه في العِدَّةِ وبعدَها، ما لم تتزوَّج أو ترتدَّ.

فصل

لا يرثُ قاتلٌ انفردَ أو شاركَ فيه

(وان أبانها في مرضِ موتِه المخوفِ مع تُهَمتِه) أي: المريض (بقصْدِ حرمانِها) من الميراثِ، بأنْ أبانها ابتداءً، أو سألتْه أقلَّ من ثلاثٍ، فطلَّقها ثلاثًا (أو عَلَّق إبانَتها في صحَّتِه على مرضِه، أو) علَّق إبانتها في صحته (¬١) (على فِعْلٍ له) كتكليم (¬٢) زيدٍ (ففعلَه في مرضِه) المخوفِ (ونحوِه) كما لو وطئَ عاقلٌ حماته بمرضِ موتِه المخوفِ (لم يرثْها) إن ماتت؛ لقَطْعِه نكاحَها (وترثُه) الزوجةُ إنْ مات (في العِدَّةِ وبعدها) لقضاءِ عثمان ﵁ (¬٣) (ما لم تتزوَّج أو ترتَدَّ) فيسقطُ ميراثُها ولو أسلمتْ بعدَ الردَّة.

"تتِمةٌ": إذا أقرَّ كلُّ الورثةِ وهم مكلَّفون -ولو أنَّهم واحدٌ- بوارثٍ للميت، فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا، ثبتَ نسبُه إنْ كان مجهولًا، وأمكنَ كونُه من الميت، وثَبَت إرثُه إنْ لم يقُمْ به مانعٌ. وإنْ أقرَّ أحدُ ابنيَه (¬٤) بأخٍ مِثلِه، فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ، فلها خمسُه.

فصلٌ في ميراثِ القاتلِ والمبعَّض والولاءِ

بفتح الواوِ والمدِّ: ولاءُ (¬٥) العَتاقة.

(لا يَرِثُ قاتلٌ انفردَ) بقتلِ مورِّثه (أو شاركَ فيه ........................

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 162 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.