Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  3. فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء

مباشرةً أو سببًا ولو غيرَ مكلَّفٍ إنْ لزمه قَوَدٌ، أو كفَّارةٌ، أو ديةٌ، بخلافِ قاتلٍ بحقٍّ، كقودٍ، وحدٍّ، وشاهدٍ ونحوِه.

ولا يرثُ رقيقٌ ولا يُورَثُ، ويرثُ مبعَّضٌ ويورثُ ويحجبُ بقدرِ حرِّيتِه. ومَنْ أعتق عبدًا، فله ولاؤُه

مباشرةً أو سببًا) كحفرِ بئرٍ تعدِّيًا، أو نَصْبِ سِكِّين (ولو) كان القاتلُ (غيرَ مكلَّفٍ) كصغيرٍ ومجنون (إن لزمه) أي: القاتلَ بمباشرةٍ أو سببٍ (قَوَدٌ، أو كفَّارةٌ، أو ديةٌ) على ما يأتي في الجنايات؛ لحديث عمرَ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "ليس للقاتل شيءٌ" رواه مالك في "موطَّئه" وأحمدُ (¬١). (بخلافِ قاتلٍ بحقٍّ، كقَوَدٍ، وحدٍّ، وشاهدٍ) بما يوجبُ قتلَه (ونحوِه) كحاكمٍ بذلك.

(ولا يرثُ رقيقٌ) ولو مُدَبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أمَّ ولد؛ لأنَّه لو ورثَ، لكان لسيِّدِه وهو أجنبيٌّ (ولا يُورَثُ) لأنَّه لا مالَ له.

(ويرثُ مبعَّضٌ ويورَثُ ويحجبُ بقدرِ حرِّيته) لقول عليٍّ (¬٢) وابن مسعود (¬٣). فابنٌ نصفُه حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حرَّان؛ للابن نصفُ مالِه لو كان حرًّا (¬٤)، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربعٌ، والباقي -وهو الثُّلثُ- للعمِّ.

(ومَنْ أعتق عبدًا) أو أمةً أو بعضَه، فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برَحمٍ أو كتابةِ، أو إيلادٍ، أو أعتقَه في زكاةٍ أو كفارة (فله ولاؤُه) لقوله ﷺ: "الولاءُ لمن أعتق"

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 163 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.