Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب النكاح

كتاب النكاح

يسنُّ لِذي شهوةٍ.

ويجبُ لِمن خافَ زنًى.

ويباحُ لِمن لا شهوةَ له.

كتاب النكاح

هو لغةً: الوَطْءُ، والجمعُ بينَ الشيئينِ. وقد يُطلَقُ على العَقْدِ، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ (¬١)، أو: بنتَ فلانٍ، أرادُوا تزوَّجَها وعَقدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأتَه، لم يريدوا (¬٢) إلَّا المجامعةَ.

وشرعًا: عقْدٌ يعتبرُ فيه لفظُ نكاحٍ وتزويجٍ في الجملةِ، والمعقودُ عليه منفعةُ الاستماعِ.

(يُسَنُّ) النكاحُ (لذي شهوةٍ) لا يخافُ زنًى من رجلٍ وامرأةٍ؛ لقوله ﷺ: "يا معشرَ الشَّبابِ، منِ استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوَّجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرْجِ، ومنْ لم يستطعْ، فعليه بالصومِ، فإنَّه له وِجاءٌ" رواه الجماعةُ (¬٣).

(ويجبُ) النكاحُ (لمن خافَ زنًى) بتركهِ، ولو ظنًّا -رجلًا كان أو امرأةً-؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصونِها عن الحرامِ، ولا فرقَ بين القادرِ على الإنفاق والعاجزِ عنه. ولا يكتفى بمرَّةٍ، بل يكونُ في مجموعِ العمرِ (¬٤).

(ويباحُ) النكاحُ (لمن لا شهوةَ له) كعِنِّينٍ وكبيرٍ. ويحرمُ بدارِ حربٍ إلَّا لضرورةٍ فيباحُ لغيرِ أسيرٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 173 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.