Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح

فصل

إن شرطَت طلاقَ ضَرَّتِها، أو ألَّا يتزوَّجَ أو يتسرَّى عليها، أو ألَّا يخرجَها من بلدِها، أو دارِها، صحَّ، ولها الفسخُ إن لم يفِ.

وإن زوَّجَه وليَّته على أنْ يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه ولا مهرَ، ففعلا، بطلَ النكاحان،

باب الشروط والعيوب في النكاح

والمعتبر من الشروطِ ما كان في صُلْبِ العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه.

وهي قسمان؛ صحيحٌ: وإليه أشارَ بقولِه:

(إن شرطت) الزوجةُ (طلاقَ ضَرَّتِها، أو) شرَطت (ألَّا يتزوَّجَ) عليها (¬١) (أو) ألَّا (يتسرَّى عليها، أو ألَّا يخرجها من بلدِها، أو دارها) أو أن (¬٢) لا يفرِّقَ بينها (¬٣) وبينَ أولادِها، أو أبوَيْها (صحَّ) الشرطُ وكان لازمًا (¬٤)، فليس للزوِّجِ فكُّهُ بدونِ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤُه به (ولها الفسخُ إن لم يفِ) به، وفسخُها على التراخي مالم يوجدْ منها دليلُ رضًا.

القسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ:

أحدُها: نكاحُ الشِّغَارِ -[بوزنِ كتابٍ] (¬٥) - وقد ذكَره بقوله: (وإن زوَّجَه وليَّتَه) كبنتِه، أو أختِه (على أنْ يزوِّجَه الآخَرُ وليَّتَه، ولا مهرَ) بينهما (ففعلا) بأنْ زوَّج كلٌّ منهما الآخرَ وليَّتَه (بَطَلَ النكاحانِ) لحديثِ ابنِ عمرَ أنَّ النبيِّ ﷺ نَهَى عن الشِّغَارِ: أنْ يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 191 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.