Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

وإن سبقَها، فنصفُه، وبعدَ دخولٍ، وُقِفَ على انقضاءِ عدَّتها، فإن أسلمَ الآخرُ فيها، وإلَّا، بانَ فسخُه منذُ أسلمَ الأَوَّلُ، وإن ارتدَّا، أو أحدُهما قبلَ دخولٍ، انفسخَ، وبعدَه، وقِفَ على انقضاءِ العدَّةِ.

بالإسلامِ، فلا مَهْرَ لها؛ لمجيء الفُرقةِ من قِبلها.

(وإن سبقَها) بالإسلام (فـ) ــلها (نصفُه) أي: نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرْقَةِ من قِبَله. وكذا إنْ أسلما وادَّعت سبْقَه لها، أو قالا: سبَقَ أحدُنا ولا نعلمُ عيْنَه.

(و) إنْ أسلمت هي أو أحدُ غير كتابيَّينِ (بعدَ دخولٍ، وُقفَ) الأمرُ (على انقضاءِ عدَّتها، فإن أسلمَ الآخرُ فيها) أي: في العدَّةِ، دامَ النكاحُ (وإلَّا) يُسلمُ الآخرُ حتَّى انقضَت (بانَ) أي: ظهرَ (فسْخُه) أي: فسْخُ النكاحِ (منذُ أسلمَ الأوَّلُ) من الزوجيْنِ، ولها نفقةُ العِدَّةِ إنْ أسلمتَ قبلَه ولو لم يُسلمْ.

(وإن ارتَدَّا) أي: الزوجانِ (أو) ارتدَّ (أحدُهما قبلَ دخولٍ، انفسخَ) النكاحُ (و) إن ارتدَّا، أو أحدُهما (بعدَه) أي: بعدَ الدخولِ (وقفَ) الأمرُ (على انقضاء العدَّةِ) فإن تابَ مَن ارتدَّ قبلَ انقضائِها، فعلى (¬١) نكاحِهما، وإلَّا، تبيَّنَّا فسخَه منذُ ارتدَّ أحدُهما.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 201 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.