كتاب الصداق
يسنُ تخفيفُه وتسميتُه في العقدِ،
كتاب الصَّداق
يقالُ: أصدْقتُ المرأةَ، ومهْرتُها، وأمهرتُها: وهو عِوضٌ يُسمَّى (¬١) في النكاحِ أو بعدَه.
(يُسَنُّ تخفِيفهُ) أي: الصَّداق؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ مرفوعًا: "أعظمُ النِّساءِ بركةً أيسرُهنَّ مؤونةً" رواهُ أَبو حفصٍ بإسنادِه (¬٢).
(و) تُسنُّ (تَسْميتُه في العقْدِ) لقطعِ النزاعِ؛ وليست تسميتهُ شرطًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] وسُنَّ أنْ يكونَ من أربعمئةِ درهمٍ -وهي صَداقُ بناتِ النبيَّ ﷺ إلى خمسمئةِ درهمٍ، وهو صداقُ أزواجهِ ﷺ (¬٣).