Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الصداق

وكلُّ ما صحَّ ثمنًا، صحَّ مهرًا وإن قلَّ.

وإن أصدَقها تعليمَ قرآنٍ، لم يَصِحَّ، بل فقهٌ وأدبٌ وشعرٌ مباحٌ.

وإن أصدقَها نفعًا مباحًا معلومًا، كرعايةِ غنمِها شهرًا، صحَّ، لا طلاقَ ضرَّتِها، ونحوَه، ولها مهرُ المثل.

وإن أصدقَها ألفًا إن لم تكنْ له زوجةٌ، وألفين إن كانت، صحَّ،

(و) لا يتقدَّرُ الصَّداقُ، بل (كلُّ ما صحَّ) أن يكونَ (ثمنًا، صحَّ) أن يكون (مهرًا وإنْ قلَّ) لقوله ﷺ: "الْتَمِسْ ولو خاتمًا من حديدٍ" متَّفقٌ عليه (¬١).

(وإن أصدَقَها تعليمَ قرآنٍ، لم يصحَّ) إلَّا صَداقٌ؛ لأنَّ الفروجَ لا تستباحُ إلَّا بالأموالِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُواْ باَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] وروى النجاد (¬٢) أنَّ النبيَّ ﷺ زوَّجَ رجلًا على سورةٍ من القرآن، ثُمَّ قال: "لا تكونُ لأحدٍ بعدَك مهرًا" (¬٣).

(بل) يصحُّ أنْ يُصدقَها تعليمَ معيَّنٍ من (فقه وأدب) كنحوٍ وصَرْفٍ وبيانٍ (وشِعر مباح) لأنَّها منفعةٌ يجوزُ أخذُ العِوضِ عليها فهي مالٌ (وإنْ أصدَقها نفعًا مباحًا معلومًا، كرعايةِ غنمِها شهرًا، صحَّ) لما تقدَّم. و (لا) يصحُّ الإِصداق (¬٤) إنْ أصدَقها (طلاقَ ضَرَّتِها، ونحوَه) كأن يَقسمَ لها أكثرَ من ضَرَّتِها، (و) متى بطلَ المسمَّى، كان (لها مهرُ المثلِ) بالعقدِ.

(وإنْ أصدقها ألفًا إن لم تكنْ له زوجةٌ، وألفينِ إنْ كانت) له زوجةٌ (صحَّ) النكاحُ بالمسمَّى؛ لأنَّ خلوَّ المرأةِ من ضَرَّتِها من أكبرِ أغراضِها المقصودةِ لها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 204 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.