Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 208

  1. كتاب الصداق

وإن اختلفا في قدرِ صداقٍ، أو عيْنِه، أو ما يستقرُّ به، فقولُه، وفي قبضِه، فقولُها.

فصل

من زوَّجَ مجبرةً، أو غيرَها بإذنِها بلا مهرٍ، أو زوَّجَ على ما يشاءُ أحدُهما أو غيرُهما، فلها مهرُ مثلٍ بعقدٍ، ويفرضُه حاكمٌ بقدرِه بطلبِها إن لم يتراضَيا.

ويصحُّ إبراءٌ منه قبلَ فرضِه.

(وإن اختلفا (¬١)) أي: الزَّوجانِ، أو ورثتُهما (في قدرِ صَداقٍ، أو عيْنِه، أو ما يستقرُّ به) من نحوِ دخولٍ (فقولُه) أي: الزوجِ، أو ورثتِه بيمينِه؛ لأنَّه منكرُ، والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه (و) إن اختلفا (في قبضِه، فـ) القولُ (قولُها) أو ورثتِها مع اليمين، حيثُ لا بيِّنةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ.

فصلٌ

(من زوَّجَ مُجبَرَةً) بلا مهرٍ (أو) زوَّجَ (غيرَها) أي: غيرَ المجبرةِ (بإذنِها بلا مهرٍ، أو زوَّجَ) امرأةً (على ما يشاءُ أحدُهما) أي: أحدُ الزوجينِ (أو) يشاؤه (غيرُهما، فلها مهرُ مِثلٍ بعقْدٍ) ولها طَلبُ فرضِه (ويفرضه) أي؛ يقدِّرُه (حاكمٌ بقدرِه) أي بقدرِ مهرِ المثلِ (بطلبها) لأنَّ الزِّيادةَ عليه والنقصَ (¬٢) عنه حَيفٌ (¬٣) (إن لم يتراضيا) أي: الزوجانِ (¬٤) على قدرٍ، فإن تراضيا ولو على قليلٍ، صحَّ.

(ويصحُّ إبراء) زوجةٍ رشيدةٍ زوجها (منه) أي: من مهرِ المثلِ (قبلَ فرْضِه) كما يَصِحُّ بعدَه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 208 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.