Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الصداق

ومن مات منهما، ورثَه الآخرُ، واستقرَّ المهرُ، وإن طُلِّقت قبلَ دخولٍ، فالمتعةُ على الموسرِ قدرُه، وعلى المقترِ قدرُه، وبعدَه المهرُ فقط.

وإن افترقا في فاسدٍ قبلَ دخولٍ، وخلوةٍ، فلا مهرَ، وبعدَ ذلك، المسمَّى، وفي وطءِ شبهةٍ، أو زنىً كرهًا، مهرُ المثلِ لا أرشُ بكارةٍ.

(ومن ماتَ منهما) أي: من الزوجين قبلَ فرْضِه وقبلَ نحوِ دخولٍ (ورِثه الآخرُ، واستقرُّ المهرُ) بالموتِ.

(وإن طُلِّقت) مَن لم يُسَمَّ لها مهرٌ (قبلَ) نحوِ (دخولٍ، فالمُتعَةُ) واجبةٌ لها (على الموسرِ قدَرُه، وعلى المُقتِرِ قَدَرُهُ) فأعلاها خادمٌ، وأدناها كسوةٌ تجزِئُها في صلاتها.

(و) إن طُلِّقت من لم يُسَمَّ لها (بعدَه) أي: بعدَ دخولٍ ونحوه ممَّا يقرِّرُ الصَّداقَ، فلها (المهرُ) أي: مهرُ المثلِ (فقط) أي: من غيرِ مُتْعةٍ.

(وإن افترقا في) نكاحٍ (فاسدٍ قبلَ دخولٍ وخَلْوةٍ، فلا مهرَ) ولا مُتعةَ، سواءٌ طلَّقها، أو ماتَ عنها (و) إن افترقا (بعدَ ذلك) المذكور من نحوِ دخولٍ، أو خلوةٍ، وَجِبَ لها (المُسَمَّى) في العقدِ، قياسًا على الصحيح، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ: "ولها الذي أعطاها بما أصابَ منها (¬١) " (و) يجبُ على واطئٍ (في وطْءِ شبهةٍ، أو زنىً كُرْهًا) أي: حالَ كونِها مكرَهةً، فلا مهرَ لمطاوِعةٍ إنْ كانت حُرَّةً، بخلافِ الأمَةِ، فيجبُ مهرُها مطلقًا، أو في نكاحٍ باطلٍ، كخامسةٍ (مهرُ المثلِ) و (لا) يجبُ معه للحُرَّةِ (أَرْشُ بكارةٍ) لدخولِه في مهرِ مثلِها، بخلافِ الأمَةِ فيجبُ مع مهرِ مثلها أرشُ بكارتِها كما ذكروه (¬٢) في الغصبِ. ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ قبلَ طلاقٍ، أو فسخٍ، فإن أباهما (¬٣) زوْجٌ، فسخَه حاكمٌ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 209 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.