وتسنُّ تسميةٌ على أكلٍ، وشربٍ، وحمدُه إذا فرغَ، وأكلُه بيمينِه ممَّا يليه. وسنَّ إعلانُ نكاحٍ، وضربٌ فيه بدُفٍّ مباحٍ.
(وتُسَنُّ تسميةٌ) جهرًا (على أكلٍ وشُربٍ، و) يُسَنُّ (حَمْدُه إذا فَرغَ) من أكلٍ، أو شربٍ (و) يُسَنُّ (أكلُه بيمينهِ) بثلاثِ أصابعَ (ممَّا يليه) وغَضُّ طَرْفِه عن جليسِه، وشُرْبُه ثلاثًا مصًّا بتَنفُّسٍ خارجَ الإناءِ.
(وسُنَّ إعلانُ) أي: إظهارُ (نكاحٍ) لقوله ﷺ: "أعْلِنوا النكاحَ" وفي لفظٍ: "أظْهِرُوا النكاح" رواهُ ابنُ ماجه (¬١).
(و) سُنَّ (¬٢) (ضربٌ فيه) أي: في النكاحِ للنساءِ (بدُفٍّ مباحٍ (¬٣)) بلا حَلَقٍ ولا صُنُوجٍ.
وكذا ختان، وقدوم غائب (¬٤) وولادة، وإملاك، وتحرمُ كلُّ مَلهاةٍ سوى الدُّفِّ كمزمارٍ، وطُنبورٍ، وجنْكٍ (¬٥)، وعودٍ.