Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

باب عشرة النساءِ

يلزمُ الزوجين العشرةُ بالمعروفِ، ويحرمُ مطلُ أحدِهما الآخر بما يلزمُه والتكرُّه لبذلِه.

ويلزمُ تسليمُ حرَّةٍ يوطأ مثلُها ببيتِ زوجٍ إن طلبَها، ولم تشترطْ دارَها، ويمهلُ مستمهِلٌ العادةَ لا لعملِ جَهازٍ ونحوِه.

وتسلَّمُ أمةٌ ليلًا فقط،

باب عشرة النساءِ

وهي بكسرِ العينِ: ما يكونُ بين الزوجين من الأُلفةِ والانضمامِ.

(يلزمُ) كلًّا من (الزوجينِ العِشْرةُ) أي: معاشرةُ الآخرِ (بالمعروفِ) فلا يَمْطُلُه بحقِّه، ولا يتكرَّه لبَذْلِه، ولا يُتبعْه أذًى ومِنَّةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]. (ويحرمُ مَطْلُ) أي: تأخيرُ (أحدِهما الآخرَ بما يلزمُه والتكرُّه لبذله) أي: بذلِ الواجب؛ لما تقدَّمَ. (ويلزمُ) بتمام عقد (تسليمُ) زوجةٍ (حُرَّةٍ يوطأُ مثلُها) وهي بنتُ تسعٍ ولو كانت نِضْوةَ الخِلْقةِ، ويُسْمتعُ بمن يخشى عليها كحائضٍ (ببيْتِ زوجٍ) - متعلِّقٌ بـ "تسليم"- (إن طلبَها) الزوجُ (ولم تشترطْ (¬١)) في العقدِ (دارها) أو بلدَها (ويُمْهَلُ مستمهِلٌ) أي: يلزمُ إمهالُ مَنْ طلبَ منهما المهْلَة (¬٢)؛ ليُصلحَ أمرَه بقدرِ (العادة) طلبًا للسرورِ والسهولةِ (لا لعملِ جَهازٍ، ونحوِه) كبناءِ بيْتٍ، فلا تجبُ المهلةُ، بل تستحبُّ كما في "الغنْية".

(وتسلَّمُ أمَةٌ) وجوبًا مع الإطلاقِ (ليلًا فقط) لأنَّه زمنُ الاستمتاع، وللسيِّدِ استخدامُها نهارًا. وإن شرطَ تسليمَها نهارًا، أو بذله سيِّدٌ، وجبَ على الزوجِ تسلُّمُها نهارًا أيضًا.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 213 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.