وله الاستمتاعُ بها ما لم يشغلْها عن واجبٍ، أو يضرَّها.
ويقولُ عندَ وَطْءٍ: بسمِ الله، اللهمَّ جنِّبنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقْتَنا.
وله السفرُ بحرَّةٍ لم تشترطْ بلدَها.
ويحرمُ وطءٌ في حيضٍ ودبرٍ.
(وله) أي: للزوجِ (الاستمتاعُ بها) أي: بزوجتِه، في قُبلٍ ولو من (¬١) جهةِ (¬٢) العَجيزةِ (ما لم يشغلْها) باستمتاعِه (عن واجبٍ) كصلاةِ فرضٍ (أو يضرَّها) فلا يجوزُ.
(ويقولُ) نَدْبًا (عندَ وطءٍ: بسم اللهِ، اللهمَّ جنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطان ما رزقتنا) لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "لو (¬٣) أن أحدَكم حين يأتي أهلَه قال: بسم الله، اللهُمَّ جنِّبنا (¬٤) الشيطانِ، وجنِّبِ (¬٥) الشيطانَ، ما رزقتنا. فولِدَ بينهما ولد، لم يضرَّه الشيطانُ أبدًا" متَّفقٌ عليه (¬٦).
(وله) أي: للزوجِ (السَّفرُ بحرَّةٍ) مع الأمنِ؛ لأنَّه ﷺ، وأصحابَه كانُوا يسافرون بنسائِهم (¬٧) إنْ (لم تشترطْ (¬٨) بلدَها) فإنِ اشترطت، وفيَّ لها، وإلَّا، فلها الفسخُ كما تقدَّمَ. والأمَةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخر.
(ويحرُمُ) على زوجٍ وسيِّدٍ (وَطءٌ في حيْضٍ) لقولِه تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وكذا بعدَه قبلَ غُسلٍ، أو تيمُّمِ، (و) في (دبرٍ) لقوله ﷺ: "إِنَّ