وله إجبارُها على غُسلِ حيضٍ، وجنابةٍ، وأخذِ ما يُعافُ من شعرٍ ونحوِه.
فصل
يلزمُ بطلبٍ مبيتُ ليلةٍ من أربعٍ عندَ حرَّةٍ، ومن سبعٍ عندَ أمةٍ،
الله لا يستحي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أعجازهنَّ" رواهُ ابنُ ماجه (¬١). ويحرمُ عزلٌ (¬٢) بلا إذنِ حرَّةٍ أو سيِّدِ أمَةٍ.
(وله إجبارُها) أي: للزوجِ إجبارُ زوجتهِ ولو ذِميَّةً (على غُسلِ حيضٍ) ونفاسٍ (و) له إجبارُ المسلمةِ البالغة على غُسلِ (جنابةٍ) وله إجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةً على (¬٣) إزالةِ (¬٤) نجاسةٍ، واجتنابِ محرَّمٍ، وإزالةِ وَسَخٍ، وَدَرَنٍ (وأخذِ ما يُعافُ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: ما تكرهُه النفسُ (من شَعَرٍ، ونحوِه) كظفرٍ، ومنْعها من أكلِ (¬٥) بصلٍ، وكرَّاثٍ؛ لأنَّه يمنعُ كمالَ الاستمتاعِ.
فصلٌ
(يلزمُ) زوجًا (بطلب) الزوجةِ (مبيتُ ليلةٍ من أربع) ليالٍ (عندَ حُرَّةٍ) [لأنَّ أكثرَ ما يُمكنُ أن يُجمعَ معها ثلاثٌ مثلُها (و) ليلةٍ (من سبعٍ عندَ أمَةٍ] (¬٦) لأنَّ أكثرَ ما يُجمعُ