Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم بين الزوجات

فصل

وعليهِ التسويةُ بينَ زوجاتِه في قَسْمٍ، وعمادُه الليل، وسُنَّ في وطْءٍ، ويقسمُ لحائضٍ، ومريضةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ، وغيرِها.

وإن سافرَت بلا إذنِه، أو لحاجتِها، أو نشزَت، فلا قَسْمَ، ولها هبةُ قسمِها لضَرَّتها بإذنه، وله أن يجعلَه لمن شاءَ، ولها الرجوعُ في المستقبلِ، ولا قسمَ لسرائرِه وأمَّهاتِ أولادِه.

فصلٌ في القَسْم بينَ الزوجاتِ

(و) يجبُ (عليه) أي: الزوجِ (التسويةُ بين زوجاتهِ في قَسْمٍ، وعمادُه) أي: زمانُ القَسمِ المعتمدِ (الليلُ) لمن معاشُه بالنهارِ، وعكسُه بعكسِه، فمن معيشتُه (¬١) بليلٍ، كحارسٍ يقسمُ بين نسائه نهارًا.

(وسُنَّ) أنْ يسوِّيَ بينهنَّ (في وطءٍ، ويُقسمُ) وجوبًا (لحائضٍ، ومريضةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ) لا يخافُ ضرَرها (وغيرِها) أي: المذكوراتِ، كمن ظاهرَ، أو آلى منها، ورتقاءَ، ومُحرِمةٍ، ومميِّزةٍ.

(وإن سافَرت بلا إذنِه، أو لحاجتها) ولو بإذنِه، أو أبتِ السفرَ معه (أو نَشَزَت، فلا قَسْمَ) لها، ولا نفقةَ لها؛ لتعذُّرِ الاستمتاع بها من جهتِها.

(ولها هبةُ قَسْمِها لضَرَّتها بإذنه) أي: الزوجِ (و) لها هبةُ قَسْمِها (له) أي: لزوجِها و (أن يجعلَه لمن شاءَ) من زوجاتِه (ولها) أي: للواهبةِ (الرجوعُ في المستقبل) لأنَّها هبةٌ لم تُقبضْ، بخلافِ الماضي فقد استقرَّ حكمهُ. (ولا قَسْمَ) واجبٌ على سيِّدٍ (لسرائرِه) -هكذا بخطِّه، والصوابُ: لسراريه- أي: إمائِه، جمعُ سُرِّيَّةٍ لا جمْعُ سريرةٍ (وأُمَّهاتِ أولادِه) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] بل يطأُ السيِّدُ من شاءَ منهنَّ متى شاءَ. وعليه ألَّا يَعْضُلَهنَّ (¬٢) إنْ لم يردْ استمتاعًا بهنَّ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 218 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.