Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع

ولا خلعُ ابنتِه الصغيرةِ بشيءٍ من مالها، ولا يُسقِطُ خلعٌ كغيرِه شيئًا من الحقوق، وتعودُ الصِّفةُ في عِتْقٍ وطلاقٍ.

(ولا) للأبِ (خُلع ابنتهِ الصغيرةِ بشيءٍ من مالها) لأنَّه لا حظَّ لها في ذلك (ولا يُسقِطُ) بضمِّ الياء (خُلْعٌ كغيرهِ) من طلاقٍ أو موتٍ (شيئًا من الحقوقِ) التي بين الزَّوجَيْن قبلَ ذلك (وتعودُ الصِّفةُ في عتقٍ وطلاقٍ) يعني أنَّ مَنْ علَّقَ طلاق زوجتِه، أو عِتْقَ رقيقهِ بدخولِ الدَّارِ مثلًا، ثمَّ أبان الزوجةَ وباعَ الرَّقيقَ مثلًا فوجدَ الدُّخولُ حالَ البينونةِ والبيعِ مثلًا أو لم يوجَدْ، ثمَّ نَكَحَ الزوجةَ أو مَلَكَ الرقيقَ، عادت الصِّفةُ، فمتى دَخَلَتِ الزوجةُ، طَلُقتْ، ومتى دخلَ الرَّقيقُ، عَتَقَ؛ لأنَّ اليمينَ لا تنحلُّ إلَّا على وجهٍ يحنَثُ به.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 225 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.