Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 227

  1. كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

يُباحُ لحاجةٍ، ويُكرَه مع عَدَمِها، ويستحبُّ لضرورةٍ، ويجبُ لإيلاءٍ إنْ لم يفِ، ويحرمُ لبدعةٍ.

ويصحُّ من زوجٍ ولو مميِّزًا يعقلُه،

كتاب الطلاق

وهو في اللغةِ: التَّخليةُ؛ يقال: طلقتِ الناقةُ: إذا سرحتْ حيثُ شاءَتْ والإطلاق: الإرسالُ (¬١).

وشرعًا: حلُّ قيدِ النِّكاح أو بعضِه.

(يُباحُ) الطَّلاقُ (لحاجةٍ) كسوءِ خُلُقِ المرأة، والتضرر بها مع عَدَم حصولِ الغَرَض.

(ويُكره) الطَّلاقُ (مع عَدَمِها) أي: عدم الحاجةِ؛ لحديثِ: "أبغضُ الحلالِ إلى الله الطَّلاق" (¬٢) ولاشتماله على إزالةِ النِّكاح المشتملِ على المصالح المندوبِ إليها.

(ويستحبُّ لضرورةٍ) أي: لتضرُّرِهما باستدامةِ النِّكاح، كحالِ الشِّقاق. وكذا لو تركتْ صلاةً أو عِفَّة أو نحوَهما. وهي كرجل، فيسنُّ أنْ تختلعَ إنْ تركَ حقًّا لله تعالى.

(ويجبُ) الطَّلاقُ (لايلاءٍ) على الزوج المُولِي (إن لم يفِ) بأنْ امتنعَ من الوطءِ.

(ويحرمُ لبدعةٍ) ويأتي بيانُه (¬٣).

(ويصحُّ من زوجٍ ولو) كان الزَّوجُ (مميِّزًا يعقلُه) أي: الطلاقَ، بأنْ يعلمَ أنَّ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 227 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.