Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 261

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. فصل فيما يلحق من النسب

وإن اعترف بوطء أمتِه ولو دونَ الفَرْجِ، فولدتْ لستَّةِ أشهر فأكثر، لَحِقَه نسبُه إنْ لم يدَّعِ استبراءً بعدَه، ويحلفُ عليه.

وإنْ باعها بعدَ وطْئِها، فولدتْ لدونِ نِصفِ سنةٍ، لَحِقَه نسبُه وبطلَ البيعُ.

وتبعيَّةُ نَسَب لأبٍ، وحريَّةٍ أو رِقٍّ لأمٍّ.

(وإن اعترف) سيِّدٌ (بوطءِ أمَته ولو دونَ الفَرْجِ، فولَدت لستَّةِ أشهرٍ فأكثرَ، لَحِقَه نسبُه) لأنَّها صارت فِرَاشًا له (إن لم يَدَّعِ استبراءً) بحيضةٍ (بعدَه) أي: الوطءِ؛ لأنَّه بالاستبراءِ يُتيقَّنُ براءةُ رَحِمِها (ويحلفُ) سيِّدٌ (عليه) أي: على الاستبراءِ؛ لأنَّه حقٌّ للولدِ، لولاهُ لثبتَ نسبُه.

(وإنْ باعَها) سيِّدٌ (بعدَ) اعترافهِ بـ (وطْئِها، فولدت لدون نصفِ سنةٍ) وعاشَ (لحقَه نسبُه) لأنَّ أقل الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، فإذا أتتَ به لدونها وعاشَ، عُلِمَ أن حملَها كان قبلَ بيعِها حينَ كانت فراشًا له (وبطلَ البيعُ) لأنَّها صارت أمَّ ولدٍ، ولو كان قد استبرأَها؛ لظهورِ أنه دَمُ فسادٍ؛ لأنَّ الحاملَ لا تحيضُ.

(وتبعيَّةُ نَسَب) ولدٍ (لأبٍ) ما لم ينْفهِ بِلعانٍ. (و) تبعيَّةُ (حُرِّيَّةٍ. أو رِقٍّ لأمٍّ) فأولادُ الحرَّةِ أحرارٌ، وأولادُ الأمَةِ أرقَّاء؛ إلا إن اشترطَ الزوجُ حرِّيَّةَ الولدِ، أو غُرَّ بها. وتبعيَّةُ دِينٍ لخيرِهما.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 261 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.