Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب العدد

كتاب العدد

تلزمُ لوفاةٍ مطلقًا، ومفارقةٍ في الحياةِ إن دخلَ أو خلا بها، وكان ابنَ عشرٍ فأكثرَ، والمعتدَّات ستٌّ:

الحاملُ: وعدَّتهُا من وفاةٍ وغيرِها، وضعُ ما تصيرُ به أمةٌ أمِّ ولدٍ، وأقلُّ مدَّةِ حملٍ ستَّةُ أشهرٍ،

كتاب العِدد

واحدُها: عِدَّةٌ -بكسر العينِ- وهي: تربُّصٌ محدودٌ (¬١) شرعًا، مأخوذةٌ من العددِ؛ لأنَّ أزمنةَ العدَّةِ محصورةٌ مقدَّرةٌ.

(تلزمُ) العِدَّةُ كلَّ امرأةٍ حُرَّةٍ، أو أمَةٍ (لوفاةِ) زوجِها (مطلَقًا) دخلَ أو خلا بها، أَوْ لا، يوطأُ مِثلُها، أوْ لا.

(و) تلزمُ العِدَّةُ زوجةً (مفارِقة في الحياةِ) بطلاقٍ، أو خُلْعٍ، أو فسْخٍ (إن دخَلَ أَوْ خلا بها) مطاوِعةً مع علمِه بها، وقدرته على وطْئِها ولو مع مانعٍ، نحوِ جَبٍّ، ورتَقٍ، وحَيْضٍ، وصومٍ إن كانت يوطأُ مثلُها، كبنتِ تسعٍ فأكثرَ (وكان) الزوجُ يطأُ مثلُه، كـ (ابنِ عشرٍ فأكثرَ). وتجبُ في مختلَفٍ فيه، كبلَا وَليٍّ، لا في باطلٍ إجماعًا، كخامسةٍ إلَّا بوطْءٍ.

(والمعتدَّاتُ سِتٌّ) أي: ستَّةُ أصنافٍ: أحدُها (¬٢) (الحاملُ، وعدَّتُها من وفاةٍ، وغيرِها: وضعُ ما تصيرُ به أمَةٌ أمَّ ولدٍ) وهو ما يتبيَّنُ فيه خلقُ إنسانٍ ولو خفيًّا، حرَّةً كانت أو أمَةً، مسلمةً كانت أو كافرةً؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. (وأقلُّ مدَّةٍ حَمْلٍ ستَّةُ أشهرٍ) منذُ نكَحَها وأمكنَ اجتماعُه بها، فلو أتَتْ به لدونِ ذلك، وعاشَ، لم تنقضِ (¬٣) به عدَّتُها من زوجِها؛ لعدمِ لحوقِه به.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 263 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.