Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

بمعروفٍ مع فقرِ مَنْ تجبُ له وعجزِه عن تكسُّبٍ، ويسارِ منفِقٍ،

وتكونُ النفقةُ على من تجبُ عليه (بمعروفٍ) لقولِه تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إلى قولِه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فأوجبَ على الأبِ نفقةَ الرضاعِ، ثُمّ أوجبَ على الوارثِ مثلَ ما أوجبَه على الأبِ. وروى أبو داودَ (¬١) أن رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ: من أبَرُّ؟ قال: "أمَّك وأباك، وأختَك وأخاك". وفي لفظٍ: "ومولاكَ الذي هو أدناك حقًّا واجبًا ورَحِمًا موصولًا".

ويشترطُ لوجوبِ نفقةِ القريبِ ثلاثةُ شروطٍ:

الأوَّلُ: أنْ يكونَ المنفِقُ وارثًا للمنفَقِ عليه، وتقدَّمت الإشارةُ إليه.

الثاني: فقرُ المنفَقِ عليه، وقد أشارَ إليه بقولِه: (مع فقرِ مَن تجبُ له) النفقةُ (وعجْزِه عن تكسُّبٍ) لأنَّ النفقةَ إنَّما تجبُ على سبيلِ المواساةِ، والغنيُّ بِملكِه أو قدرتِه على التكسُّبِ مستغنٍ عن المواساةِ، ولا يُعتبرُ نقصُه؛ فتجبُ لصحيحٍ مكلَّفٍ لا حرفةَ له.

الثالثُ: غِنى منفِقٍ، وإليه أشارَ بقولِه: (ويَسارِ منفِقٍ) بأن يفضُلَ ما يُنفقُه على قريبِه عن قُوتِ نفسِه، وزوجتِه، ورقيقِه، يومَه وليلتَه، وعن كسْوةٍ، ومَسكنٍ مِن حاصلٍ (¬٢) في يدِه، أو متحصَّلٍ (¬٣) من صناعةٍ وتجارةٍ وأجرةِ عقارٍ، ونحوِها؛ لحديثِ جابر مرفوعًا: "إذا كان أحدُكم فقيرًا، فليبدأ بنفسِه، فإن كان فَضْلٌ، فعلى عيالِه، فإن كان فضلٌ، فعلى قرابتِه" (¬٤).

ولا تجبُ نفقةُ قريبٍ من رأسِ مالٍ، أو ثمنِ مِلكٍ، أو آلةِ صِناعةٍ؛ للضَّررِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 281 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.