Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

ومن له وارثٌ غيرُ أبٍ، فنفقتُه عليهم بقدرِ إرثهِم.

ويلزمُ إعفافُ من تلزمُ نفقتُه لحاجةٍ، ونفقةُ زوجتِه وظِئْرِه لحولين.

ولا نفقةَ مع اختلافِ دينِ إلَّا بالولاءِ. وعليه نفقةُ رقيقِه وكسوتُه وسكناه بالمعروفِ، وألَّا يكلِّفَه مُشِقًّا كثيرًا،

(ومن له وارثٌ غيرُ أبٍ) واحتاجَ لنفقةٍ (¬١) (فنفقتُه عليهم) أي: على ورَّاثِه (بقدرِ إرثهِم) منه؛ لأنَّ اللهَ تعالى رتَّبَ النفقةَ على الإرثِ بقولِه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فمن له أمٌّ وجَدٌّ (¬٢)، على الأمِّ ثلثُ النفقةِ، وعلى الجدِّ الثلثان. وأمَّا الأبُ فينفردُ بنفقةِ ولدِه.

(ويلزمُ إعفافُ من تلزمُ نفقتُه) فمن عليه نفقةُ زيدٍ مثلًا؛ لكونِه أباه، أو ابنَه، أو أخاه ونحوَه (¬٣)، فعليه تزويجُه (لحاجةٍ، و) عليه (نفقةُ زوجتِه) لأنَّ ذلك من حاجةِ الفقيرِ (و) يجبُ على المنفِقِ على صغيرٍ نفقةُ (ظِئْرِه (¬٤) لحولينِ) كاملين؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية [٢٣٣ من سورة البقرة].

(ولا) تجبُ (نفقة) بقرابةٍ (مع اختلافِ دِينٍ) ولو مِن عمُودَيْ نَسبِه؛ لعدمِ التوارُثِ إذًا (إلَّا بالوَلاءِ) فيلزمُ مسلمًا نفقةُ عتيقِه الكافرِ وعكسهِ؛ لإرثه منه (و) يجبُ (عليه) (¬٥) أي: السيِّدِ (نفقةُ رقيقِه) ولو آبقًا، أو ناشزًا طعامًا من غالبِ قوتِ البلدِ (و) عليه (كسوتُه وسكناه بالمعروفِ، و) على السيِّدِ (ألَّا يكلفَه مُشِقًّا كثيرًا) لقوله ﷺ: "للمملوكِ طعامُه، وكُسوتُه بالمعروفِ، وألَّا يكلَّفَ من العملِ ما لا يُطيقُ" رواه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 282 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.