Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

وإن طلبَ نكاحًا، زوَّجَه، أو باعَه، وإن طلبته أمةٌ، وطئَها، أو زوَّجَها، أو باعَها.

وعليه علفُ بهائمِه وما يصلحُها، ولا يحمِّلُها ما تعجزُ عنه، ولا يحلبُ من لبنِها ما يضرُّ بولدِها، وإن عجزَ عن نفقتِها، أُجبرَ على بيعِها، أو إجارتها، أو ذبحِ مأكولةٍ.

الشَّافعيُّ في "مُسندِه" (¬١). ويريحهُ في القائلةِ، ويركبه سفرًا عُقْبَةً (¬٢).

(وإن طلَبَ) الرقيقُ (نكاحًا، زوَّجَه) السيِّدُ (أو باعَه) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

(وإن طلبَته) أي: التزويجَ (أمَةٌ، وطِئَها) السيِّدُ (أو زوَّجَها أو باعَها) إزالةً لضررِ الشَّهوةِ عنها. ويزوِّجُ أمةَ صبيٍّ أو مجنونٍ، من يلي مالَه إذا طلبتْه. وإن غابَ سيِّدٌ عن أمِّ ولدِه، زُوِّجت؛ لحاجةِ نفقةٍ، أو وطءٍ.

(و) يجبُ (عليه) أي: على مالِك بهائم (علفُ بهائمِه) وسقيُها (وما يصلحُها) لحديثِ: "عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّةٍ حبستها حتَّى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمَتْها، ولا هي أرسلَتها تأكلُ من خَشَاشِ الأرضِ" متَّفقٌ عليه (¬٣). (و) يجبُ عليه أن (لا يحمِّلها ما تعجزُ عنه) لئلَّا يعذِّبَها. ويَحرُمُ لعْنُها، وضَرْبُ وجهٍ، ووسمٌ فيه. (ولا يَحلبُ من لبنِها ما يضرُّ بولدِها) لعمومِ قولِه ﷺ: "لا ضَرَر ولا ضرارَ" (¬٤). (وإن عجزَ) مالكُ البهيمةِ (عن نفقتِها، أُجبِرَ على بيعِها، أو إجارتها، أو ذبحِـ) ـها إن كانت (مأكولة) دفعًا للضررِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 283 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.