Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الجنايات

وحدَه، وأُدِّب آمِرُه.

ولا قصاصَ بقَتْلِ غيرِ مكافئٍ، فلا يُقتلُ حرٌّ بمَنْ فيه رِقٌّ، ولا مسلمٌ بكافرٍ،

(وحدَه) بالقَوَدِ أو الدِّيةِ؛ لمباشرته القَتْلَ بلا عُذْرٍ؛ لقوله ﷺ: "لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ" (¬١). (وأُدِّب آمرُه) بما يراه الإمامُ مِنْ ضربٍ أو حَبْسٍ. ومَن دفَع إلى غيرِ مكلَّفٍ آلةَ قَتل ولم يأمرْه به، فقتَل، لم يلزم الدَّافَع شيءٌ.

(و) يُشترط لوجوبِ القصاص أربعةُ شروطٍ:

أحدُها: عِصمةُ مقتولٍ، فلو قتَل حربيًّا، أو مرتَدًّا، أو زانيًا محصَنًا، ولو قبلَ ثبوتِه عندَ حاكمٍ، لم يَضمنْ بقصاصٍ ولا ديةٍ.

الثاني: كوْنُ قاتلٍ بالغًا عاقلًا، فلا قِصاصَ على صغيرٍ، ومجنونٍ، ومعتوهٍ.

الثالث: المكافأةُ بين المقتولِ وقاتلِه، فـ (لا قصاصَ بقتلِ غيرِ مكافئٍ) أي: غير مساوٍ في دِين، وحرِّيَّةِ، أو رِقٍّ، بألَّا يفضل القاتلُ المقتولَ بإسلامٍ، أو حرِّيَّةٍ، أو ملكٍ (فلا يُقتل حرٌّ بمَنْ فيه رِقٌّ) لحديثِ أحمدَ عن عليٍّ: "من السُّنة أنْ لا يُقتل حرٌّ بعَبدٍ" رواه الدارقطني (¬٢). (ولا) يُقتل (مسلمٌ) حرٌّ أو عبدٌ (بكافرٍ) كتابيٍّ أو مجوسيٍّ، ذمِّيٍّ أو معاهَد؛ لقوله ﷺ: "لا يُقتلُ مسلم بكافرٍ" رواه البخاريُّ وأبو داود (¬٣).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 292 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.