Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب الجنايات

ويُقْتلُ ذكرٌ بأنثى، ولا يُقتلُ أبٌ ولا أمٌّ ولا جدٌّ ولا جدَّةٌ بولدٍ وإنْ سَفَلَ، ويُقْتلُ بكلٍّ منهم.

ويُحبسُ جانٍ إنْ كان

(ويُقتلُ ذَكَرٌ بأنثى) وعكسُه، ومكلَّف بغيرِ مكلَّف.

الرابع: عدمُ الوِلادةِ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولا يُقتَلُ أبٌ ولا أمٌّ ولا جَدٌّ ولا جدَّة بولدٍ وإن سفَل) لقوله ﷺ: "لا يُقتل والدٌ بولدِه" (¬١). قال ابنُ عبد البر (¬٢): هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العِلْمِ بالحجاز والعِراق، مستفيضٌ عندهم. (ويُقتل) الولدُ (بكلٍّ منهم) أي: جميعِ أصولِه؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ويشترطُ لاستيفاءِ القصاص ثلاثةُ شروط:

أحدها: كونُ مستحقِّه مكلَّفًا. فإنْ كان مستحقٌّ القصاصِ أو بعضُ مستحقِّه صبيًّا أو مجنونًا، لم يستوفِه لهما أبٌ ونحوه، وإلى هذا أشار بقوله: (ويُحبسُ جَانٍ إنْ كان

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 293 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.