الرابع: عدمُ الوِلادةِ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولا يُقتَلُ أبٌ ولا أمٌّ ولا جَدٌّ ولا جدَّة بولدٍ وإن سفَل) لقوله ﷺ: "لا يُقتل والدٌ بولدِه" (¬١). قال ابنُ عبد البر (¬٢): هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العِلْمِ بالحجاز والعِراق، مستفيضٌ عندهم. (ويُقتل) الولدُ (بكلٍّ منهم) أي: جميعِ أصولِه؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨].
ويشترطُ لاستيفاءِ القصاص ثلاثةُ شروط:
أحدها: كونُ مستحقِّه مكلَّفًا. فإنْ كان مستحقٌّ القصاصِ أو بعضُ مستحقِّه صبيًّا أو مجنونًا، لم يستوفِه لهما أبٌ ونحوه، وإلى هذا أشار بقوله: (ويُحبسُ جَانٍ إنْ كان
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 293 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1286)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.