Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

ويُقتصَّ أيضًا من كل جُرْحٍ ينتهي إلى عظْمٍ؛ كمُوضِحةٍ وجُرحِ عَضدٍ، وساقِ، وفَخِذٍ، وكَسْرِ سنٍّ، لا هاشمةٍ، وجائفةٍ، ونحوهما.

وتُقطعُ الجماعةُ بواحدٍ، إنْ لم تتميَّزْ أفعالُهم.

وسرايةُ الجنايةِ مضمونةٌ في النَّفس وما دونَها

لعدمِ المساواةِ في الصِّحَّة. ولا تؤخذُ يدٌ أو رِجْلٌ كاملةُ الأصابعِ أو الأظفارِ بناقصتِها؛ لعدم المساواةِ في الكمالِ.

النوعُ الثاني من نوعي القِصاص فيما دون النفس: الجروحُ، وإليه أشار بقوله: (ويُقتَض أيضًا من كلِّ جُرْحٍ) وشُرط لجوازه زيادةً على ما سبق: أنْ (ينتهي إلى عظيم، كمُوضِحةٍ (¬١)) في رأسٍ أو وجهٍ (و) كـ (جُرحِ عَضدٍ، وساقٍ، وفَخِدٍ، وكَسْرٍ سِنٍّ) فـ (لا) قصاصَ في (هاشِمةٍ (¬٢)، و) لا (¬٣) في (جائفةٍ (¬٤) ونحوهما) كمُنَقِّلةِ ومأمومةٍ؛ لخوفِ الحَيْف.

(وتُقطعُ الجماعةُ) اثنان فأكثرَ (بواحدٍ إن لم تتميَّزْ أفعالُهم) كان وضعوا حديدةً على يدٍ وتحاملوا عليها حتَّى بانت اليدُ عمدًا، فعلى كلٍّ منهم القَوَدُ؛ كما في النفس. فإنْ تفرَّقتْ أفعالُهم، أو قطع كل منهم من جانبٍ، فلا قَوَدَ على أحدٍ، بل عليهم الدِّيةُ. قال المصنِّف في "شرح المنتهى" (¬٥): وظاهرُه: ولو تواطؤوا (¬٦). (وسرايةُ الجنايةِ مضمونةً في النَّفْس ومما دونَها) فلو قطع أصبعًا فتأكَّلَت (¬٧) أخرى، أو اليدُ وسقَطت من

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 298 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.