Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

بقودٍ أو دِيةٍ دونَ سرايةٍ القَوَدِ.

ولا يُقتصُّ لطَرَفٍ وجُرْحٍ قبلَ بُرْئِه.

مَفْصِلٍ أو مات، ضَمِن الجاني ذلك (بقَوَدٍ أو دِيَةٍ) لحصولِ التَّلَف بفعلِ الجاني، أشبَه ما لو باشره (دونَ سرايةِ القَوَدِ) فلا تُضمنُ؛ لقولِ عمرَ وعليٍّ ﵄: مَنْ مات من حدٍّ أو قصاصٍ، لا دِيةَ له. الحقُّ قَتَلَه. رواه سعيدٌ بمعناه (¬١).

(ولا) يجوزُ أنْ (يُقتصَّ لطَرَفٍ وجُرْحٍ قبلَ برئِه) لحديث جابرٍ: "أنَّ رجلًا جَرح رجلًا، وأراد أنْ يستقيدَ، فنهَى النبي ﷺ أن يُستقادَ من الجارح حتَّى يبرأَ المجروح" رواه الدارقطنيُّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 299 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.