مَفْصِلٍ أو مات، ضَمِن الجاني ذلك (بقَوَدٍ أو دِيَةٍ) لحصولِ التَّلَف بفعلِ الجاني، أشبَه ما لو باشره (دونَ سرايةِ القَوَدِ) فلا تُضمنُ؛ لقولِ عمرَ وعليٍّ ﵄: مَنْ مات من حدٍّ أو قصاصٍ، لا دِيةَ له. الحقُّ قَتَلَه. رواه سعيدٌ بمعناه (¬١).
(ولا) يجوزُ أنْ (يُقتصَّ لطَرَفٍ وجُرْحٍ قبلَ برئِه) لحديث جابرٍ: "أنَّ رجلًا جَرح رجلًا، وأراد أنْ يستقيدَ، فنهَى النبي ﷺ أن يُستقادَ من الجارح حتَّى يبرأَ المجروح" رواه الدارقطنيُّ (¬٢).
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 299 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.